الجزء الثالث: استيراد وتوزيع مواد البترول السائلة ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة
الفصل 7
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024
ف 1يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يرخص فيما يلي طبقا لأحكام الفصول 1 و 2
ف 2(4) و 5 و 9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 ( 22 فبراير 1973 ):
- 1 -التخلي عن الاذن في مزاولة عمل مستورد مواد البترول السائلة المشار إليها بالفصل 5 أعلاه أو في التكفل بالتكرير أو التعبئة أو إدماجها في إذن آخر؛
- 2-توفر المتكفلين بمراكز التعبئة والافراد المودعة لديهم المذخرات بالجملة على أوعية من علامة غير العلامة الذي يمثلونه؛
ف 33-القيام في آن واحد بنقل أوعية من أنواع مختلفة.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
الجزء الثالث: استيراد وتوزيع مواد البترول السائلة ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة
الفصل 5 – الفصل 9- الفصل 5توجه طلبات الإذن بمزاولة نشاط توزيع مواد البترول السائلة، أو نشاط تعبئة أو توزيع غازات البترول المسيلة أو نشاط استيراد الهيدروكاربورات المكررة، عبر المنصة الإلك
- الفصل 6تبت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في طلبات الإذن المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا المرسوم داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب کام
- الفصل 7يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يرخص فيما يلي طبقا لأحكام الفصول 1 و 2
- الفصل 8يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يفرض:
- الفصل 9يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، عند ما يرتكب المستورد أو موزع المواد البترولية السائلة والمتوفر على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة أو المتكفل بالتعبئة