الجزء الرابع: أحكام مشتركة تتعلق بالمستوردين و المكررين وموزعي المواد البترولية السائلة والمتوفرين على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة أو موزعي غازات البترول المسيلة.
الفصل 10
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024
ف 1يجب على المستوردين والمكررين وموزعي مواد البترول السائلة المتوفرين على إذن بمزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة، أن يقدموا مرتين في الشهر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بيانا إحصائيا بحركة المخزونات من المنتجات المستوردة أو الموزعة أو المقتناة محليا أو تعبئتها أو ادخارها.
ف 2وتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma