مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.513

مرسوم بتطبيق الظهير بمثابة قانون يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها و تعبئتها و اذخارها و توزيعها (رقم 2.72.513)

صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024
التعديلات (3)
  1. المرسوم رقم 2.23.962 الصادر بتاريخ 9 شعبان 1445 (19 فبراير 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7276 الصادرة في 12 شعبان 1445 (22 فبراير 2024)، ص 1251.
  2. المرسوم رقم 2.11.355 الصادر بتاريخ 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)، ص 4731.
  3. المرسوم رقم 2.95.699 الصادر بتاريخ 4 محرم 1417 (22 ماي 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4384 بتاريخ 19 محرم 1417 (6 يونيو 1996)، ص 1063.
مرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الاول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 15 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها واذخارها وتوزيعها

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها واذخارها وتوزيعها؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 26 رجب 1392 (5 شتنبر 1972) يرسم ما يلي:

) نسخ)

فهرس النص · 33 مادة

الفصل 2

توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل إيداع، طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد البترول السائلة ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد البترول السائلة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسيع نطاقها وكذا طلبات كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الانتاج أو التعبئة بهذه المنشآت أو طلبات الترخيص بإحداث مرافق جديدة للادخار.

تبت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في الطلبات المذكورة داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا، مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2.1

تتضمن ملفات طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج:

  1. –تقرير تقني يتضمن على الخصوص:
  2. –وصفا عاماً للمشروع يوضح علامة معمل التكرير المزمع إنجازه وتقنيات التكرير ووصف مفصل للمنشآت؛
  3. –الجدول الزمني للتشييد والتكلفة التقديرية للمشروع ومدة إنجاز الأشغال؛
  4. –قدرات التخزين المتوقعة والمواد المكررة المنتجة ومميزاتها وقدرة التكرير السنوية الإجمالية والقدرة الإنتاجية من كل مادة؛
  5. –عدد مناصب الشغل المزمع خلقها؛
  6. –شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب، الإدلاء برخصة مسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛
  7. –وثيقة تثبت موافقة مدبر الملك العمومي المينائي المعني على ربط معمل التكرير بالميناء؛
  8. –نسخة لقرار الموافقة البيئية مسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  9. –نسخة للنظام الأساسي للشركة؛
  10. –نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة؛
  11. –نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة؛
  12. –نسخة لرخصة إحداث معمل التكرير مسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة؛
  13. –القدرات التقنية والمالية.

يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتخلي عن معمل لتكرير مواد الهيدروكاربور، علاوة على القدرات التقنية والمالية للشركة المتخلى لصالحها، بما يلي:

  1. –نسخة للنظام الأساسي للشركة المتخلى لصالحها؛
  2. –نسخة للسجل التجاري؛
  3. –نسخة لعقد التخلي.

الفصل 2.2

لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 2.1 أعلاه.

لا يمكن تشغيل معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور المرخص لها، إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة، تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة من:

  1. –مطابقة معمل لتكرير مواد الهيدروكاربور للتصميم المصاحب لملف طلب الترخيص بالإحداث؛
  2. –التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة المنشآت المتواجدة بالمعمل للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل 3

وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.