مادة madda
FR
الجزء الخامس: شبكة توزيع مواد البترول السائلة

الفصل 14

من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024

ف 1لا يمكن الشروع في أشغال بناء محطة الخدمة أو محطة التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

ف 2تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم يشرع عمليا في تشغيل المحطة في أجل أقصاه 24 شهرا يبتدئ من تاريخ تسليم الرخصة المشار إليها في الفصل الثالث عشر أعلاه.

طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: شبكة توزيع مواد البترول السائلة

الفصل 11 – الفصل 15
  1. الفصل 11إن محطات الخدمة الجديدة أو محطات التعبئة المحدثة بعد نشر هذا المرسوم يجب ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تكون:
  2. الفصل 12لا يمنح الترخيص بالمخالفة المقررة في الفصل الحادي عشر الا في الحالات الآتية:
  3. الفصل 13إن طلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو محطات التعبئة أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة أو تغيير علامة محطة موجودة أو نقلها توجه من طرف الموزعين عبر المنص
  4. الفصل 14لا يمكن الشروع في أشغال بناء محطة الخدمة أو محطة التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
  5. الفصل 15لا يشرع في تشغيل محطات الخدمة أو محطات التعبئة المرخص فيها إلا بعد ثبات مطابقتها لمقتضيات مقرر الترخيص الذي تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
فهرس النص كاملا · 33 مادة