الجزء الخامس: شبكة توزيع مواد البترول السائلة
الفصل 12
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024
لا يمنح الترخيص بالمخالفة المقررة في الفصل الحادي عشر الا في الحالات الآتية:
- –تحويل محطة للتعبئة أو محطة للتوزيع؛
- –نقل محطة للتوزيع أو محطة للتعبئة من مكان إلى آخر؛
- –تغيير علامة محطة موجودة؛
- –حاجة السوق الملحة فيما يرجع خصيصا للمناطق الكائنة خارج المدار الحضري.
طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
الجزء الخامس: شبكة توزيع مواد البترول السائلة
الفصل 11 – الفصل 15- الفصل 11إن محطات الخدمة الجديدة أو محطات التعبئة المحدثة بعد نشر هذا المرسوم يجب ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تكون:
- الفصل 12لا يمنح الترخيص بالمخالفة المقررة في الفصل الحادي عشر الا في الحالات الآتية:
- الفصل 13إن طلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو محطات التعبئة أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة أو تغيير علامة محطة موجودة أو نقلها توجه من طرف الموزعين عبر المنص
- الفصل 14لا يمكن الشروع في أشغال بناء محطة الخدمة أو محطة التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
- الفصل 15لا يشرع في تشغيل محطات الخدمة أو محطات التعبئة المرخص فيها إلا بعد ثبات مطابقتها لمقتضيات مقرر الترخيص الذي تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.