الجزء الخامس: شبكة توزيع مواد البترول السائلة
الفصل 15
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024
ف 1لا يشرع في تشغيل محطات الخدمة أو محطات التعبئة المرخص فيها إلا بعد ثبات مطابقتها لمقتضيات مقرر الترخيص الذي تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ف 2وتثبت المطابقة المشار إليها في الفقرة السابقة بشهادة يسلمها الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بناء على طلب يقدمه الموزع مرفق بنسخ لشهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة المنشآت المتواجدة بالمحطة للتنظيم الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالفصل 15 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
الجزء الخامس: شبكة توزيع مواد البترول السائلة
الفصل 11 – الفصل 15- الفصل 11إن محطات الخدمة الجديدة أو محطات التعبئة المحدثة بعد نشر هذا المرسوم يجب ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تكون:
- الفصل 12لا يمنح الترخيص بالمخالفة المقررة في الفصل الحادي عشر الا في الحالات الآتية:
- الفصل 13إن طلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو محطات التعبئة أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة أو تغيير علامة محطة موجودة أو نقلها توجه من طرف الموزعين عبر المنص
- الفصل 14لا يمكن الشروع في أشغال بناء محطة الخدمة أو محطة التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
- الفصل 15لا يشرع في تشغيل محطات الخدمة أو محطات التعبئة المرخص فيها إلا بعد ثبات مطابقتها لمقتضيات مقرر الترخيص الذي تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.