مادة madda
FR
الجزء الخامس: شبكة توزيع مواد البترول السائلة

الفصل 13

من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024

ف 1إن طلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو محطات التعبئة أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة أو تغيير علامة محطة موجودة أو نقلها توجه من طرف الموزعين عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة مقابل وصل إيداع والتي تبت فيها داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا، مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، ويجب أن تكون الطلبات مشفوعة بما يلي وإلا اعتبرت غير مقبولة:

  1. أ)فيما يخص المحطات الواقعة داخل المدار الحضري:
  2. –تصميم للموقع من مقياس 1/1000 مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد، يتضمن بيان الأزقة والمحطات الموجودة وكذا إحداثيات لومبير لحدود القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز المشروع؛
  3. –نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة؛
  4. –نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة؛
  5. –شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب، الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛
  6. –نسخة للعقد التجاري المبرم، بين الموزع ومسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة، عند الاقتضاء؛
  7. –نسخة للسجل التجاري؛
  8. –نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف لمسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة إذا كان شخصا ذاتيا أو النظام الأساسي للشركة إذا كان شخصا اعتباريا.
  9. ب)فيما يخص المحطات الواقعة خارج المدار الحضري:
  10. –تصميم للموقع من مقياس 1/2000 مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد، يتضمن بيان الطرقات والمحطات الموجودة وكذا إحداثيات لومبير لحدود القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز المشروع؛
  11. –نسخة لقرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الطرقي مسلمة من طرف المصالح المختصة؛
  12. –نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة؛
  13. –شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛
  14. –نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة؛
  15. –نسخة للعقد التجاري المبرم، بين الموزع ومسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة، عند الاقتضاء؛
  16. –نسخة للسجل التجاري؛
  17. –نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف لمسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة إذا كان شخصا ذاتيا أو للنظام الأساسي للشركة إذا كان شخصا اعتباريا.

ف 2يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص في حالة نقل أو تغيير علامة محطة الخدمة أو محطة التعبئة، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، رفع اليد من أحد الطرفين يسمح من خلاله للطرف الآخر، حسب الحالة، مباشرة النقل أو التغيير المذكور.

طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: شبكة توزيع مواد البترول السائلة

الفصل 11 – الفصل 15
  1. الفصل 11إن محطات الخدمة الجديدة أو محطات التعبئة المحدثة بعد نشر هذا المرسوم يجب ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تكون:
  2. الفصل 12لا يمنح الترخيص بالمخالفة المقررة في الفصل الحادي عشر الا في الحالات الآتية:
  3. الفصل 13إن طلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو محطات التعبئة أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة أو تغيير علامة محطة موجودة أو نقلها توجه من طرف الموزعين عبر المنص
  4. الفصل 14لا يمكن الشروع في أشغال بناء محطة الخدمة أو محطة التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
  5. الفصل 15لا يشرع في تشغيل محطات الخدمة أو محطات التعبئة المرخص فيها إلا بعد ثبات مطابقتها لمقتضيات مقرر الترخيص الذي تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
فهرس النص كاملا · 33 مادة