الفصل 16
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
ف 1يتوقف إحداث مستودعات الادخار أو تحويلها أو إحداث مرافق جديدة للادخار على سابق ترخيص تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ف 2توجه طلبات الترخيص بإحداث المؤسسات التي تودع فيها مواد البترول السائلة أو تحويلها أو إحداث مرافق جديدة للادخار عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل إيداع، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة التي تبت فيها داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا، مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر. ويجب أن تكون الطلبات مشفوعة بما يلي والا اعتبرت غير مقبولة:
- –تصميم للموقع بمقياس 1/10.000 مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد؛
- –نسخة لرخصة إحداث المؤسسة المسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة، الغير الملائمة أو الخطيرة؛
- –نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة؛
- –نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة، مشفوع بمذكرة توضح على الخصوص مساحة أماكن الاذخار والمسالك المؤدية اليها واجهزة ضمان السلامة بها؛
- –شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب، الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛
- –نسخة للسجل التجاري؛
- –نسخة للنظام الأساسي للشركة.
ف 3توجه طلبات الترخيص بإحداث المؤسسات التي تودع فيها أوعية غازات البترول المسيلة أو تحويلها أو إحداث مرافق جديدة للادخار من طرف موزعي غازات البترول المسيلة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل إيداع، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة التي تبت فيها داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب کاملا، مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر.
ف 4ويجب أن تكون الطلبات مشفوعة بما يلي:
- –تصميم للموقع من مقياس 1/1000 مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد؛
- –نسخة للرخص أو وصولات التصريحات المتعلقة بإنشاء أو نقل المؤسسات المترتبة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة أو الغير الملائمة أو الخطيرة؛
- –نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة؛
- –نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة، مشفوع بمذكرة توضح على الخصوص أماكن التخزين والمسالك المؤدية إليها وأجهزة ضمان السلامة بها؛
- –شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب، الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛
- –نسخة للعقد التجاري المبرم، بين موزع غازات البترول المسيلة ومسير المؤسسة التي تودع فيها أوعية غازات البترول المسيلة، عند الاقتضاء؛
- –نسخة للسجل التجاري؛
- –نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف لمسير المؤسسة التي تودع فيها أوعية غازات البترول المسيلة إذا كان شخصا ذاتيا أو للنظام الأساسي للشركة إذا كان شخصا اعتباريا.
طريقة الإحالةالفصل 16 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
الجزء السادس: الادخار.
الفصل 16 – الفصل 16.1- الفصل 16يتوقف إحداث مستودعات الادخار أو تحويلها أو إحداث مرافق جديدة للادخار على سابق ترخيص تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
- الفصل 16.1لا يمكن بدء أشغال بناء مستودعات الادخار إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 16 أعلاه.