الجزء الرابع مكرر: نقل ومراقبة توفر وجودة مواد البترول السائلة
الفصل 10.2
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 11-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، يجب على مسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة أن يتوفروا على مخزون دائم تحدد سعته بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ف 2تتم عملية مراقبة توفر مواد البترول السائلة، على مستوى محطات الخدمة أو محطات التعبئة باستعمال الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الإلكترونية، من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
طريقة الإحالةالفصل 10.2 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
الجزء الرابع مكرر: نقل ومراقبة توفر وجودة مواد البترول السائلة
الفصل 10.1 – الفصل 10.7- الفصل 10.1تطبيقا لأحكام المادة 9-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المشار إليه أعلاه، يجب على سائق وسيلة النقل التوفر على الوثائق التالية:
- الفصل 10.2تطبيقا لأحكام المادة 11-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، يجب على مسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة أن يتوفروا على مخزون دائم تحدد سع
- الفصل 10.3تطبيقا لأحكام المادة 20-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد مواصفات مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي بقرار للسلطة الحكومية
- الفصل 10.4تطبيقا لأحكام المادة 20-3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد التزامات موزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي ومسيري محطات ا
- الفصل 10.5تطبيقا لأحكام الفصل 11-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد كيفيات مراقبة مواد البترول السائلة ووقود الغاز الطبيعي بقرار للسلطة الحكو
- المادة 10.6تضم مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المختبر الوطني للطاقة والمعادن والمختبرات الملحقة به والتي تحدد قائمتها بقرار السلطة الحكومية المكلف
- الفصل 10.7تطبيقا لأحكام الفصل 11-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد شروط اعتماد مختبرات التحليل بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.