الجزء الرابع مكرر: نقل ومراقبة توفر وجودة مواد البترول السائلة
الفصل 10.7
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024
تطبيقا لأحكام الفصل 11-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد شروط اعتماد مختبرات التحليل بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
طريقة الإحالةالفصل 10.7 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
الجزء الرابع مكرر: نقل ومراقبة توفر وجودة مواد البترول السائلة
الفصل 10.1 – الفصل 10.7- الفصل 10.1تطبيقا لأحكام المادة 9-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المشار إليه أعلاه، يجب على سائق وسيلة النقل التوفر على الوثائق التالية:
- الفصل 10.2تطبيقا لأحكام المادة 11-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، يجب على مسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة أن يتوفروا على مخزون دائم تحدد سع
- الفصل 10.3تطبيقا لأحكام المادة 20-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد مواصفات مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي بقرار للسلطة الحكومية
- الفصل 10.4تطبيقا لأحكام المادة 20-3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد التزامات موزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي ومسيري محطات ا
- الفصل 10.5تطبيقا لأحكام الفصل 11-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد كيفيات مراقبة مواد البترول السائلة ووقود الغاز الطبيعي بقرار للسلطة الحكو
- المادة 10.6تضم مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المختبر الوطني للطاقة والمعادن والمختبرات الملحقة به والتي تحدد قائمتها بقرار السلطة الحكومية المكلف
- الفصل 10.7تطبيقا لأحكام الفصل 11-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، تحدد شروط اعتماد مختبرات التحليل بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.