الفصل 3.1
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
ف 1يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة التعبئة مشفوعة بما يلي:
- –تصميم للموقع من مقياس 1/10000 مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد؛
- –نسخة لرخصة إحداث مركز التعبئة المسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة؛
- –شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع.
ف 2إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب، الإدلاء برخصة مسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛
- –نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة؛
- –نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة، مشفوع بمذكرة توضح على الخصوص أماكن التخزين والمسالك المؤدية إليها وأجهزة ضمان السلامة بها؛
- –نسخة للسجل التجاري؛
- –نسخة النظام الأساسي للشركة.
ف 3يكون طلب الترخيص مشفوعا، علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، بجميع الوثائق التي تبين أن صاحب الطلب يتوفر على قدرات تخزينية لا تقل عن (1200) ألف ومائتي متر مكعب ومتصلة بالميناء الذي سيتزود منه مركز التعبئة.
ف 4يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتخلي عن مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة، علاوة على القدرات التقنية والمالية للشركة المتخلى لصالحها، بما يلي:
- –نسخة للنظام الأساسي للشركة المتخلى لصالحها؛
- –نسخة للسجل التجاري؛
- –نسخة لعقد التخلي.
طريقة الإحالةالفصل 3.1 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
الجزء الثاني: تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.
الفصل 2 – الفصل 4- الفصل 2توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل
- الفصل 2.1تتضمن ملفات طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج:
- الفصل 2.2لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 2.1 أعلاه.
- الفصل 3يجب أن يقدم المكررون إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تصميما مفصلا عن منشآتهم يدرج فيه كل ما قد يطرأ من تغيير كما يتعين عليهم أن يوجهوا اليه بيانات شهرية وسن
- الفصل 3.1يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة التعبئة مشفوعة بما يلي:
- الفصل 3.2لا يمكن بدء أشغال بناء مراكز التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.1 أعلاه.
- الفصل 3.3يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث معامل لاستخراج الزيوت الملينة أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج مشفوعة بما يلي:
- الفصل 3.4لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لاستخراج الزيوت الملينة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.3 أعلاه.
- الفصل 4يبقى من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة اتخاذ التدابير المتعلقة بصناعة تكرير مواد البترول السائلة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة وتعبئة وايداع وتوزيع موا