مادة madda
FR
الجزء الثاني: تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.

الفصل 3.3

من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024

ف 1يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث معامل لاستخراج الزيوت الملينة أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج مشفوعة بما يلي:

  1. –تصميم للموقع من مقياس 1/1000 مسلم من طرف مهندس طبوغرافي معتمد؛
  2. –نسخة لتصميم الكتلة يتضمن أوصاف المنشآت، مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة؛
  3. –شهادة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب، الإدلاء برخصة مسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛
  4. –نسخة لرخصة البناء مسلمة من طرف المصالح المختصة؛
  5. –نسخة للرخص أو وصولات التصريحات المتعلقة بإنشاء أو نقل المؤسسات المترتبة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة؛
  6. –نسخة لشهادة تسجيل العلامة التجارية للزيوت الملينة التي سيتم تسويقها؛
  7. –نسخة لقرار الموافقة البيئية مسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  8. –نسخة لمذكرة تقنية تفصيلية تبين خصوصا، عملية التصنيع ومرافق التخزين والمعدات التي سيتم تركيبها والقدرة الإنتاجية للوحدات والمنتجات التي سيتم تصنيعها؛
  9. –نسخة للدراسة المنجزة حول سلامة المنشآت؛
  10. –نسخة للنظام الأساسي للشركة؛
  11. –نسخة للسجل التجاري.

ف 2يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتخلي عن معامل لاستخراج الزيوت الملينة، علاوة على القدرات التقنية والمالية للشركة المتخلى لصالحها، بما يلي:

  1. –نسخة للنظام الأساسي للشركة المتخلى لصالحها؛
  2. –نسخة للسجل التجاري؛
  3. –نسخة لعقد التخلي.

طريقة الإحالةالفصل 3.3 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.

الفصل 2 – الفصل 4
  1. الفصل 2توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل
  2. الفصل 2.1تتضمن ملفات طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج:
  3. الفصل 2.2لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 2.1 أعلاه.
  4. الفصل 3يجب أن يقدم المكررون إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تصميما مفصلا عن منشآتهم يدرج فيه كل ما قد يطرأ من تغيير كما يتعين عليهم أن يوجهوا اليه بيانات شهرية وسن
  5. الفصل 3.1يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة التعبئة مشفوعة بما يلي:
  6. الفصل 3.2لا يمكن بدء أشغال بناء مراكز التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.1 أعلاه.
  7. الفصل 3.3يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث معامل لاستخراج الزيوت الملينة أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج مشفوعة بما يلي:
  8. الفصل 3.4لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لاستخراج الزيوت الملينة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.3 أعلاه.
  9. الفصل 4يبقى من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة اتخاذ التدابير المتعلقة بصناعة تكرير مواد البترول السائلة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة وتعبئة وايداع وتوزيع موا
فهرس النص كاملا · 33 مادة