مادة madda
FR
الجزء السابع: مقتضيات انتقالية ومختلفة.

الفصل 17.2

من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024

ف 1لا يمكن بدء أشغال بناء الأنابيب إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 17.1 أعلاه.

ف 2لا يمكن تشغيل الأنبوب المرخص له، إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة، تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة من:

  1. –مطابقة الأنبوب للتصميم المصاحب لملف طلب الترخيص بالإحداث؛
  2. –التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة الأنبوب للتنظيم الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالفصل 17.2 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السابع: مقتضيات انتقالية ومختلفة.

الفصل 17 – الفصل 18
  1. الفصل 17يتحتم على موزعي غازات البترول المسيلة المزاولين نشاطهم في تاريخ نشر هذا المرسوم ان يقدموا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في أجل شهرين يبتدئ من هذا التاريخ
  2. الفصل 17.1توجه طلبات الترخيص بإنجاز الأنابيب، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل إيدا
  3. الفصل 17.2لا يمكن بدء أشغال بناء الأنابيب إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 17.1 أعلاه.
  4. الفصل 18يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.
فهرس النص كاملا · 33 مادة