الجزء السابع: مقتضيات انتقالية ومختلفة.
الفصل 17.2
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024
ف 1لا يمكن بدء أشغال بناء الأنابيب إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 17.1 أعلاه.
ف 2لا يمكن تشغيل الأنبوب المرخص له، إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة، تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بعد تحقق الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة من:
- –مطابقة الأنبوب للتصميم المصاحب لملف طلب الترخيص بالإحداث؛
- –التوفر على شهادات مسلمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقة الأنبوب للتنظيم الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالفصل 17.2 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
الجزء السابع: مقتضيات انتقالية ومختلفة.
الفصل 17 – الفصل 18- الفصل 17يتحتم على موزعي غازات البترول المسيلة المزاولين نشاطهم في تاريخ نشر هذا المرسوم ان يقدموا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في أجل شهرين يبتدئ من هذا التاريخ
- الفصل 17.1توجه طلبات الترخيص بإنجاز الأنابيب، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل إيدا
- الفصل 17.2لا يمكن بدء أشغال بناء الأنابيب إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 17.1 أعلاه.
- الفصل 18يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.