الفصل 17.1
من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
ف 1توجه طلبات الترخيص بإنجاز الأنابيب، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل إيداع، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة التي تبت فيها داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا، مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر.
ف 2ويجب أن تكون الطلبات مشفوعة بما يلي:
- –نسخة لشهادة تصنيف الأنبوب؛
- –تقرير تقني يتضمن على الخصوص:
- –وصفا مفصلا لمنشآت المشروع ويحدد خصوصا طول الأنابيب وقطرها وسعتها وكذا صبيبها؛
- –الجدول الزمني للتشييد والكلفة التقديرية للمشروع ومدة إنجاز الأشغال؛
- –مواد الهيدروكاربور التي سيتم نقلها.
- –تصميم مسار الأنبوب، مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة؛
- –نسخة لرخصة إحداث الأنبوب المسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة؛
- –نسخة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار المخصص لإنجاز المشروع، وإلا وجب عليه الإدلاء بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال العقار من أجل إنجاز المشروع. إذا كان العقار المعني يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية، وجب على صاحب الطلب الإدلاء برخصة مسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال العقار لإنجاز مشروعه؛
- –نسخة للنظام الأساسي للشركة؛
- –نسخة للسجل التجاري.
ف 3كما يجب على أصحاب الأنابيب أن يقدموا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تصميما مفصلا عن منشآتهم يدرج فيه كل ما قد يطراً من تغيير، كما يتعين عليهم أن يوجهوا إليها بيانات شهرية وسنوية عن أرقام نشاطهم وكذا كل مستند يكتسي صبغة تقنية أو اقتصادية يمكن أن يطلب منهم.
طريقة الإحالةالفصل 17.1 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma
الجزء السابع: مقتضيات انتقالية ومختلفة.
الفصل 17 – الفصل 18- الفصل 17يتحتم على موزعي غازات البترول المسيلة المزاولين نشاطهم في تاريخ نشر هذا المرسوم ان يقدموا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في أجل شهرين يبتدئ من هذا التاريخ
- الفصل 17.1توجه طلبات الترخيص بإنجاز الأنابيب، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل إيدا
- الفصل 17.2لا يمكن بدء أشغال بناء الأنابيب إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 17.1 أعلاه.
- الفصل 18يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.