مادة madda
FR

يرفض رئيس المجلس الإقليمي التصريحات بالترشيح التي لا يتوفر في أصحابها الشرط المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التصريحات بالترشيح

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5تسلم الترشيحات في ثلاث نسخ إلى رئيس المجلس الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مقابل وصل يثبت فيه الرقم الترتيبي واللون المخصصان لكل مرشح، وذلك قبل الس
  2. المادة 6يرفض رئيس المجلس الإقليمي التصريحات بالترشيح التي لا يتوفر في أصحابها الشرط المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه.
  3. المادة 7يمكن سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المقررة لوضع التصريح به على أن يتم ذلك قبل تاريخ الاقتراع بأربع وعشرين ساعة على الأكثر.
  4. المادة 8ينهى رئيس المجلس الإقليمي الترشيحات المسجلة إلى علم أعضاء المجلس وذلك بتعليق قائمتها بمقر السلطات المحلية ونيابة الإقليم أو العمالة للمندوبية السامية لقدماء الم
فهرس النص كاملا · 35 مادة