الجزء الأول: المجلس الوطنيالباب الثاني: التصريحات بالترشيح
المادة 6
يرفض رئيس المجلس الإقليمي التصريحات بالترشيح التي لا يتوفر في أصحابها الشرط المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma
الباب الثاني: التصريحات بالترشيح
المادة 5 – المادة 8- المادة 5تسلم الترشيحات في ثلاث نسخ إلى رئيس المجلس الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مقابل وصل يثبت فيه الرقم الترتيبي واللون المخصصان لكل مرشح، وذلك قبل الس
- المادة 6يرفض رئيس المجلس الإقليمي التصريحات بالترشيح التي لا يتوفر في أصحابها الشرط المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه.
- المادة 7يمكن سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المقررة لوضع التصريح به على أن يتم ذلك قبل تاريخ الاقتراع بأربع وعشرين ساعة على الأكثر.
- المادة 8ينهى رئيس المجلس الإقليمي الترشيحات المسجلة إلى علم أعضاء المجلس وذلك بتعليق قائمتها بمقر السلطات المحلية ونيابة الإقليم أو العمالة للمندوبية السامية لقدماء الم