مادة madda
FR
القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصةالباب الخامس: العقوبات التأديبية

المادة 88

من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي

صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003

ف 1تشمل العقوبات التأديبية المطبقة على المستخدمين الجاري عليهم هذا النظام الأساسي بحسب درجة الخطورة:

ف 2أ)العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى:

ف 3I- الإنذار الكتابي : يترتب التوبيخ على صدور انذارين كتابيين في غضون ستة أشهر؛

  1. 2-التوبيخ؛
  2. 3 -التوقيف عن العمل.
  3. ب)العقوبات من الدرجة الثانية:

ف 4I- الفصل الموقت؛

  1. 2-تأخير الترقي لمدة لا يمكن ان يتجاوز سنة؛

ف 53 التوقيف عن العمل.

  1. 4 -الانزال من الدرجة؛
  2. 5-الاحالة الى التقاعد بصورة تلقائية؛
  3. 6 –العزل؛

ف 6ولا يعاقب بالتوقيف عن العمل الا مرة واحدة خلال السنة المدنية الجارية ولا يجوز أن يتعدى 15 يوما.

ف 7ويمكن ان يقرر الفصل الموقت لمدة لا يجوز أن تجاوز 6 أشهر.

ف 8ويترتب على العقوبتين المذكورتين الحرمان من المرتب ما عدا التعويضات العائلية.

ف 9ولا يمكن ان تقم الاحالة الى التقاعد بصورة تلقائية الا اذا كان المستخدم مستوفيا للشروط المقررة في التشريع الخاص بالمعاشات.

ف 10ويترتب على كل عقوبة تأديبية انطلاقا من التوبيخ الحرمان من مكافأة نهاية السنة ومكافاة الموسم او من احداهما فقط فيما يتعلق بالسنة التي صدرت فيها العقوبة.

طريقة الإحالةالمادة 88 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: العقوبات التأديبية

المادة 87 – المادة 92
  1. المادة 87يمارس مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي السلطة التأديبية، وتقوم لجان المستخدمين بدور اللجان التأديبية.
  2. المادة 88تشمل العقوبات التأديبية المطبقة على المستخدمين الجاري عليهم هذا النظام الأساسي بحسب درجة الخطورة:
  3. المادة 89يصدر مدير المؤنسة العفويات من الدرجة الاولى بمقرر مسبب دون استشارة اللجنة التأديبية، لكن بعد الحصول على ايضاحات من المعنى بالأمر.
  4. المادة 90تطبق أحكام النصوص التنظيمية المعمول بها وفقا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شان النظام الاساسي العام للوظيفة
  5. المادة 91اذا ترك المستخدم محل عمله وجب انذاره للعودة اليه خلال السبعة إيام التالية لتبليغ الانذار الموجه اليه في هذا الصدد. فاذا انصرم هذا الاجل ولم يلتحق المعنى بالأمر
  6. المادة 92يجوز للمستخدم الذي صدرت عليه عقوبة تأديبية ولم يقع عزله أن يقدم الى مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي طلبا يلتمس فيه آلا يحتفظ في ملفه باي آثر للعقوبة الصادرة عل
فهرس النص كاملا · 142 مادة