القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصةالباب الخامس: العقوبات التأديبية
المادة 92
من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003
ف 1يجوز للمستخدم الذي صدرت عليه عقوبة تأديبية ولم يقع عزله أن يقدم الى مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي طلبا يلتمس فيه آلا يحتفظ في ملفه باي آثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا تعلق الامر بعقوبة من الدرجة الاولى وعشر سنوات اذا تعلق الامر بعقوبة من الدرجة الثانية.
ف 2وإذا كان السلوك العام للمعنى بالأمر مرضيا منذ العقوبة الصادرة عليه وجبت تلبية طلبه، ويبت مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي في ذلك بعد استطلاع رأى اللجنة التأديبية، ويجب أن يعاد تأسيس ملف المستخدم في مضمونه الجدية.
طريقة الإحالةالمادة 92 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
الباب الخامس: العقوبات التأديبية
المادة 87 – المادة 92- المادة 87يمارس مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي السلطة التأديبية، وتقوم لجان المستخدمين بدور اللجان التأديبية.
- المادة 88تشمل العقوبات التأديبية المطبقة على المستخدمين الجاري عليهم هذا النظام الأساسي بحسب درجة الخطورة:
- المادة 89يصدر مدير المؤنسة العفويات من الدرجة الاولى بمقرر مسبب دون استشارة اللجنة التأديبية، لكن بعد الحصول على ايضاحات من المعنى بالأمر.
- المادة 90تطبق أحكام النصوص التنظيمية المعمول بها وفقا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شان النظام الاساسي العام للوظيفة
- المادة 91اذا ترك المستخدم محل عمله وجب انذاره للعودة اليه خلال السبعة إيام التالية لتبليغ الانذار الموجه اليه في هذا الصدد. فاذا انصرم هذا الاجل ولم يلتحق المعنى بالأمر
- المادة 92يجوز للمستخدم الذي صدرت عليه عقوبة تأديبية ولم يقع عزله أن يقدم الى مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي طلبا يلتمس فيه آلا يحتفظ في ملفه باي آثر للعقوبة الصادرة عل