مادة madda
FR
القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصةالباب الخامس: العقوبات التأديبية

المادة 89

من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي

صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003

ف 1يصدر مدير المؤنسة العفويات من الدرجة الاولى بمقرر مسبب دون استشارة اللجنة التأديبية، لكن بعد الحصول على ايضاحات من المعنى بالأمر.

ف 2ويمكن أن يفوض مدير المؤسسة السلطة المذكورة الى غيره.

ف 3وتصدر العقوبات من الدرجة الثانية بعد استشارة اللجنة التأديبية التي تحال اليها القضية بتقرير كتابي من الجهة المسندة اليها سلطة التأديب يتضمن بوضوح الافعال المنسوبة الى المستخدم المتابع وكذا، ان اقتضى الحال، الظروف التي ارتكبت فيها هذه الافعال.

طريقة الإحالةالمادة 89 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: العقوبات التأديبية

المادة 87 – المادة 92
  1. المادة 87يمارس مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي السلطة التأديبية، وتقوم لجان المستخدمين بدور اللجان التأديبية.
  2. المادة 88تشمل العقوبات التأديبية المطبقة على المستخدمين الجاري عليهم هذا النظام الأساسي بحسب درجة الخطورة:
  3. المادة 89يصدر مدير المؤنسة العفويات من الدرجة الاولى بمقرر مسبب دون استشارة اللجنة التأديبية، لكن بعد الحصول على ايضاحات من المعنى بالأمر.
  4. المادة 90تطبق أحكام النصوص التنظيمية المعمول بها وفقا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شان النظام الاساسي العام للوظيفة
  5. المادة 91اذا ترك المستخدم محل عمله وجب انذاره للعودة اليه خلال السبعة إيام التالية لتبليغ الانذار الموجه اليه في هذا الصدد. فاذا انصرم هذا الاجل ولم يلتحق المعنى بالأمر
  6. المادة 92يجوز للمستخدم الذي صدرت عليه عقوبة تأديبية ولم يقع عزله أن يقدم الى مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي طلبا يلتمس فيه آلا يحتفظ في ملفه باي آثر للعقوبة الصادرة عل
فهرس النص كاملا · 142 مادة