الباب الثالث: تنظيم المدارس
المادة الرابعة عشرة
من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة
صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002
ف 1يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير المدرسة بصفته رئيسا؛
- –المدير المساعد نائبا للرئيس؛
- –الكاتب العام؛
- –رؤساء الشعب؛
- –المسؤول عن المصالح الاقتصادية؛
- –أستاذ عن كل مادة ملقنة ينتخبه زملاؤه؛
- –ممثل للطلبة الساتذة عن كل اختصاص ينتخبه رفقاؤه.
ف 2ويمكن أن يستدعي الرئيس لجل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه أو مشاركته في أشغال المجلس.
ف 3ويستشير مدير المدرسة المجلس الداخلي في القيام بمهمته ولا سيما في المسائل التربوية وتنظيم الدراسة والتنسيق بين مختلف المواد، ويهيئ المدير مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس الداخلي لإبداء رأيه فيه، ويسهر على تطبيقه بعد أن توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي.
ف 4يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه في بداية كل سنة دراسية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويمكن أن يستدعى المجلس الداخلي للاجتماع كهيئة تأديبية بطلب من مدير المدرسة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة عشرة من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم المدارس
المادة الثالثة عشرة – المادة الخامسة عشرة- المادة الثالثة عشرةتشتمل كل مدرسة على مجلس داخلي وعلى عدد من الشعب حسب التخصصات الملقنة بها. وتسير كل شعبة من طرف أستاذ مختص في المادة التي تتكلف بها الشعبة يعينه المدير.
- المادة الرابعة عشرةيتألف المجلس الداخلي من:
- المادة الخامسة عشرةيتألف كل مجلس من مجالس الشعب المختصة من: