مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.293

مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة

مرسوم بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة

صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.02.581 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5057 بتاريخ 13 رمضان 1423 (18 نوفمبر 2002)، ص 3438.
  2. المرسوم رقم 2.95.31 الصادر في 18 من محرم 1417 (5 يونيو 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4392 بتاريخ 17 صفر 1417 (4 يوليو 1996)، ص 1309.
نص تمهيدي

الوزير الول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الساسي العام للوظيفة العمومية.

حسبما وقع تغييره وتتميمه، وبناء على المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر في 28 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن النظام الساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الطر العليا؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 47 مادة

المادة الأولى

تحدث مدارس عليا للأساتذة بالرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة والقنيطرة ووجدة. ويرجع أمر المدارس المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي.

ويمكن تخصيص بعض المدارس العليا للأساتذة للتعليم التقني أو لي تخصص آخر، ويضاف إليها في هذه الحالة إسم التخصص الذي تكون فيه.

ويحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي لائحة المدارس المشار إليها في الفقرات السابقة وأماكن احداثها.

المادة الثانية

المدارس العليا للأساتذة مؤسسات لتكوين الطر العليا للتعليم والبحث، تهدف إلى تكوين واستكمال خبرة أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي، وكذا أساتذة مراكز ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما يعهد إليها بإعداد أساتذة التعليم الثانوي للقيام بمهام الإرشاد التربوي.

المادة الثالثة

تقوم المدارس العليا للأساتذة بتحضير وتسليم «شهادة السلك الول» و«شهادة السلك الثاني» و«شهادة السلك الثالث» للمدارس العليا للأساتذة، كما تقوم بتحضير وتسليم «شهادة الهلية للتدريس بمؤسسات تكوين الطر التعليمية» و«شهادة الهلية للتعليم الثانوي» و«بالتحضير لمباراة التبريز للتعليم الثانوي».

كما تكلف المدارس العليا للأساتذة بتطوير البحث فيما يتعلق بالمواد التربوية. ويعهد إليها في هذا المجال بإجراء دراسات في ميدان البحث العلمي التربوي والتقني، وتنظيم دراسات وحلقات إعادة التكوين لصالح رجال التعليم الثانوي وأساتذة مراكز ومؤسسات التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي.

المادة الرابعة

وحرر بالرباط في 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الإمضاء: الطيب الشكيلي.

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.