الباب الخامس: مقتضيات مشتركةالفرع الأول: الدراسة والامتحانات
المادة الثانية والثلاثون
من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة
صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002
ف 1يحدد قرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إجراء مباريات الدخول المنصوص عليها في المواد 17 و 19 و 22 و 26 مكررة و 27 و 28 و 30 و 30 مكررة أعلاه، وكذا عدد المقاعد الواجب شغلها في كل تخصص بالنسبة لكل سلك أو شعبة.
ف 2غير أنه يمكن بالنسبة للمباراة المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين المكررة أعلاه، والخاصة بتلامذة السنة الثانية من القسام التحضيرية للمدارس العليا المتوفرين على التخصص المطلوب، الاعتماد على المباراة الوطنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات المعتبرة في حكمها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية والثلاثون من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma
الفرع الأول: الدراسة والامتحانات
المادة الثانية والثلاثون – المادة السادسة والثلاثين- المادة الثانية والثلاثونيحدد قرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إجراء مباريات الدخول المنصوص عليها في المواد 17 و 19 و 22 و 26 مكررة و 27 و 28 و 30 و 30 مكررة أعلاه، وكذا عدد ا
- المادة الثالثة والثلاثونيقبل للمشاركة في المباريات المذكورة في المادة السابقة المترشحون المتوفرة فيهم، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل سلك، الشروط العامة التالية:
- المادة الرابعة والثلاثينيمكن قبول المترشحين الجانب في المدارس العليا للأساتذة طبق نفس الشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة.
- المادة الخامسة والثلاثينيحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي مواقيت وبرامج التعليم ونظام الدراسة والامتحانات قصد نيل شهادات المدارس العليا للأساتذة المنصوص عليها في الماد
- المادة السادسة والثلاثينإن المترشحين الذين حذفت أسماؤهم نهائيا من سجلات أحد أسلاك المدارس العليا للأساتذة لا يمكن قبولهم من جديد في هذا السلك.