مادةmadda
FR
الباب الخامس: مقتضيات مشتركةالفرع الأول: الدراسة والامتحانات

المادة الخامسة والثلاثين

من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة

صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002

ف 1يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي مواقيت وبرامج التعليم ونظام الدراسة والامتحانات قصد نيل شهادات المدارس العليا للأساتذة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

ف 2كما يحدد شروط الانتقال من سنة دراسية إلى السنة التي تليها مباشرة.

ف 3ولا يسمح بالتكرار إلا للمترشحين المقبولين بالسلك الول، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة التكوين بالسلكين الول والثاني غير أنه في حالة مرض أو تغيب أو أي عذر مقبول يمكن للمجلس الداخلي أن يأذن للطلبة الساتذة بكل السلاك في التكرار مرة واحدة فقط طيلة مدة التكوين.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة والثلاثين من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الدراسة والامتحانات

المادة الثانية والثلاثون – المادة السادسة والثلاثين
  1. المادة الثانية والثلاثونيحدد قرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إجراء مباريات الدخول المنصوص عليها في المواد 17 و 19 و 22 و 26 مكررة و 27 و 28 و 30 و 30 مكررة أعلاه، وكذا عدد ا
  2. المادة الثالثة والثلاثونيقبل للمشاركة في المباريات المذكورة في المادة السابقة المترشحون المتوفرة فيهم، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل سلك، الشروط العامة التالية:
  3. المادة الرابعة والثلاثينيمكن قبول المترشحين الجانب في المدارس العليا للأساتذة طبق نفس الشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة.
  4. المادة الخامسة والثلاثينيحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي مواقيت وبرامج التعليم ونظام الدراسة والامتحانات قصد نيل شهادات المدارس العليا للأساتذة المنصوص عليها في الماد
  5. المادة السادسة والثلاثينإن المترشحين الذين حذفت أسماؤهم نهائيا من سجلات أحد أسلاك المدارس العليا للأساتذة لا يمكن قبولهم من جديد في هذا السلك.
فهرس النص كاملا · 47 مادة