مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة

صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002

ف 1تحدث مدارس عليا للأساتذة بالرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة والقنيطرة ووجدة. ويرجع أمر المدارس المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي.

ف 2ويمكن تخصيص بعض المدارس العليا للأساتذة للتعليم التقني أو لي تخصص آخر، ويضاف إليها في هذه الحالة إسم التخصص الذي تكون فيه.

ف 3ويحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي لائحة المدارس المشار إليها في الفقرات السابقة وأماكن احداثها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث مدارس عليا للأساتذة بالرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة والقنيطرة ووجدة. ويرجع أمر المدارس المذكورة إلى السلطة الحكومية الم
  2. المادة الثانيةالمدارس العليا للأساتذة مؤسسات لتكوين الطر العليا للتعليم والبحث، تهدف إلى تكوين واستكمال خبرة أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي، وكذا أساتذة مراكز ومؤسسات ال
  3. المادة الثالثةتقوم المدارس العليا للأساتذة بتحضير وتسليم «شهادة السلك الول» و«شهادة السلك الثاني» و«شهادة السلك الثالث» للمدارس العليا للأساتذة، كما تقوم بتحضير وتسليم «شهادة
  4. المادة الرابعةيمكن أن تشتمل المدارس العليا على قسم داخلي، وعندما يكون نظام المدارس نظاما داخليا، يمكن أن يكون الطلبة الساتذة خارجيين بإذن من المدير.
فهرس النص كاملا · 47 مادة