الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة
صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002
ف 1تحدث مدارس عليا للأساتذة بالرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة والقنيطرة ووجدة. ويرجع أمر المدارس المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي.
ف 2ويمكن تخصيص بعض المدارس العليا للأساتذة للتعليم التقني أو لي تخصص آخر، ويضاف إليها في هذه الحالة إسم التخصص الذي تكون فيه.
ف 3ويحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي لائحة المدارس المشار إليها في الفقرات السابقة وأماكن احداثها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث مدارس عليا للأساتذة بالرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة والقنيطرة ووجدة. ويرجع أمر المدارس المذكورة إلى السلطة الحكومية الم
- المادة الثانيةالمدارس العليا للأساتذة مؤسسات لتكوين الطر العليا للتعليم والبحث، تهدف إلى تكوين واستكمال خبرة أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي، وكذا أساتذة مراكز ومؤسسات ال
- المادة الثالثةتقوم المدارس العليا للأساتذة بتحضير وتسليم «شهادة السلك الول» و«شهادة السلك الثاني» و«شهادة السلك الثالث» للمدارس العليا للأساتذة، كما تقوم بتحضير وتسليم «شهادة
- المادة الرابعةيمكن أن تشتمل المدارس العليا على قسم داخلي، وعندما يكون نظام المدارس نظاما داخليا، يمكن أن يكون الطلبة الساتذة خارجيين بإذن من المدير.