مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة الرابعة

من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة

صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002

ف 1يمكن أن تشتمل المدارس العليا على قسم داخلي، وعندما يكون نظام المدارس نظاما داخليا، يمكن أن يكون الطلبة الساتذة خارجيين بإذن من المدير.

ف 2ويساهم الطلبة الساتذة في مصاريف النفقة عليهم، ويحدد مقدار المساهمة في هذه المصاريف بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي يؤشر عليه وزير المالية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث مدارس عليا للأساتذة بالرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة والقنيطرة ووجدة. ويرجع أمر المدارس المذكورة إلى السلطة الحكومية الم
  2. المادة الثانيةالمدارس العليا للأساتذة مؤسسات لتكوين الطر العليا للتعليم والبحث، تهدف إلى تكوين واستكمال خبرة أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي، وكذا أساتذة مراكز ومؤسسات ال
  3. المادة الثالثةتقوم المدارس العليا للأساتذة بتحضير وتسليم «شهادة السلك الول» و«شهادة السلك الثاني» و«شهادة السلك الثالث» للمدارس العليا للأساتذة، كما تقوم بتحضير وتسليم «شهادة
  4. المادة الرابعةيمكن أن تشتمل المدارس العليا على قسم داخلي، وعندما يكون نظام المدارس نظاما داخليا، يمكن أن يكون الطلبة الساتذة خارجيين بإذن من المدير.
فهرس النص كاملا · 47 مادة