الباب الأول: أحكام عامة
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة
صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002
ف 1تقوم المدارس العليا للأساتذة بتحضير وتسليم «شهادة السلك الول» و«شهادة السلك الثاني» و«شهادة السلك الثالث» للمدارس العليا للأساتذة، كما تقوم بتحضير وتسليم «شهادة الهلية للتدريس بمؤسسات تكوين الطر التعليمية» و«شهادة الهلية للتعليم الثانوي» و«بالتحضير لمباراة التبريز للتعليم الثانوي».
ف 2كما تكلف المدارس العليا للأساتذة بتطوير البحث فيما يتعلق بالمواد التربوية. ويعهد إليها في هذا المجال بإجراء دراسات في ميدان البحث العلمي التربوي والتقني، وتنظيم دراسات وحلقات إعادة التكوين لصالح رجال التعليم الثانوي وأساتذة مراكز ومؤسسات التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث مدارس عليا للأساتذة بالرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة والقنيطرة ووجدة. ويرجع أمر المدارس المذكورة إلى السلطة الحكومية الم
- المادة الثانيةالمدارس العليا للأساتذة مؤسسات لتكوين الطر العليا للتعليم والبحث، تهدف إلى تكوين واستكمال خبرة أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي، وكذا أساتذة مراكز ومؤسسات ال
- المادة الثالثةتقوم المدارس العليا للأساتذة بتحضير وتسليم «شهادة السلك الول» و«شهادة السلك الثاني» و«شهادة السلك الثالث» للمدارس العليا للأساتذة، كما تقوم بتحضير وتسليم «شهادة
- المادة الرابعةيمكن أن تشتمل المدارس العليا على قسم داخلي، وعندما يكون نظام المدارس نظاما داخليا، يمكن أن يكون الطلبة الساتذة خارجيين بإذن من المدير.