الباب الخامس: مقتضيات مشتركةالفرع الأول: الدراسة والامتحانات
المادة الرابعة والثلاثين
من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة
صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002
ف 1يمكن قبول المترشحين الجانب في المدارس العليا للأساتذة طبق نفس الشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة.
ف 2ويجب تقديم ترشيحاتهم من لدن حكوماتهم وقبولها من لدن الحكومة المغربية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة والثلاثين من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma
الفرع الأول: الدراسة والامتحانات
المادة الثانية والثلاثون – المادة السادسة والثلاثين- المادة الثانية والثلاثونيحدد قرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إجراء مباريات الدخول المنصوص عليها في المواد 17 و 19 و 22 و 26 مكررة و 27 و 28 و 30 و 30 مكررة أعلاه، وكذا عدد ا
- المادة الثالثة والثلاثونيقبل للمشاركة في المباريات المذكورة في المادة السابقة المترشحون المتوفرة فيهم، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل سلك، الشروط العامة التالية:
- المادة الرابعة والثلاثينيمكن قبول المترشحين الجانب في المدارس العليا للأساتذة طبق نفس الشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة.
- المادة الخامسة والثلاثينيحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي مواقيت وبرامج التعليم ونظام الدراسة والامتحانات قصد نيل شهادات المدارس العليا للأساتذة المنصوص عليها في الماد
- المادة السادسة والثلاثينإن المترشحين الذين حذفت أسماؤهم نهائيا من سجلات أحد أسلاك المدارس العليا للأساتذة لا يمكن قبولهم من جديد في هذا السلك.