الباب الخامس: مقتضيات مشتركةالفرع الأول: الدراسة والامتحانات
المادة الثالثة والثلاثون
من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة
صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002
يقبل للمشاركة في المباريات المذكورة في المادة السابقة المترشحون المتوفرة فيهم، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل سلك، الشروط العامة التالية:
- –أن يكونوا من جنسية مغربية؛
- –أن يتعهدوا كتابة بالعمل في التعليم العمومي مدة ثماني (8) سنوات بعد انتهاء دراستهم، وبقبولهم التعيين الذي يسند إليهم بعد انتهاء تكوينهم، وتطبق عليهم أحكام الفصل 8 من المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 23 من جمادى الولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بشأن تعيين الجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين في حالة نقضهم لهذا التعهد.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة والثلاثون من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma
الفرع الأول: الدراسة والامتحانات
المادة الثانية والثلاثون – المادة السادسة والثلاثين- المادة الثانية والثلاثونيحدد قرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إجراء مباريات الدخول المنصوص عليها في المواد 17 و 19 و 22 و 26 مكررة و 27 و 28 و 30 و 30 مكررة أعلاه، وكذا عدد ا
- المادة الثالثة والثلاثونيقبل للمشاركة في المباريات المذكورة في المادة السابقة المترشحون المتوفرة فيهم، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل سلك، الشروط العامة التالية:
- المادة الرابعة والثلاثينيمكن قبول المترشحين الجانب في المدارس العليا للأساتذة طبق نفس الشروط المطلوبة من المترشحين المغاربة.
- المادة الخامسة والثلاثينيحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي مواقيت وبرامج التعليم ونظام الدراسة والامتحانات قصد نيل شهادات المدارس العليا للأساتذة المنصوص عليها في الماد
- المادة السادسة والثلاثينإن المترشحين الذين حذفت أسماؤهم نهائيا من سجلات أحد أسلاك المدارس العليا للأساتذة لا يمكن قبولهم من جديد في هذا السلك.