الباب الخامس: مقتضيات مشتركةالفرع الثاني: وضعية الطلبة الأساتذة
المادة الأربعون
من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة
صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002
ف 1إن الطلبة الساتذة غير الناجحين في مباراة التبريز للتعليم الثانوي أو في امتحانات شهادة السلك الثاني للمدارس العليا للأساتذة أو شهادة سلك تكوين أساتذة السلك الثاني، يتم مع مراعاة مقتضيات المادة 35 أعلاه؛
- –إرجاعهم إلى أطرهم الصلية إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف ؛
- –إعفاؤهم إذا كانوا غير موظفين، إلا أنه يمكن عند الحاجة تعيينهم أساتذة متدربين للسلك الثاني من التعليم الثانوي.
ف 2ويسمح للطلبة الساتذة غير الناجحين في المباراة والامتحانات المنصوص عليها في الفقرة الولى أعلاه، بالمشاركة ثلاث (3) مرات على الكثر في مباراة التبريز للتعليم الثانوي أو في امتحان شهادة السلك الثاني للمدارس العليا للأساتذة، أو في امتحان شهادة سلك تكوين أساتذة السلك الثاني، أو بالمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة التربوية، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأربعون من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma
الفرع الثاني: وضعية الطلبة الأساتذة
المادة السابعة والثلاثين – المادة الثالثة والأربعون- المادة السابعة والثلاثينيتقاضى الطلبة الساتذة خلال مدة تكوينهم بالمدارس العليا للأساتذة منحا دراسية وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة الثامنة والثلاثينتحدد قوائم الطلبة الساتذة الناجحون في امتحان شهادات المدارس العليا للأساتذة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الث
- المادة التاسعة والثلاثينيعين الناجحون في شهادة السلك الثاني للمدارس العليا للأساتذة أساتذة متدربين للسلك الثاني للتعليم الثانوي، ويرتبون في سلم الترتيب رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم ر
- المادة الأربعونإن الطلبة الساتذة غير الناجحين في مباراة التبريز للتعليم الثانوي أو في امتحانات شهادة السلك الثاني للمدارس العليا للأساتذة أو شهادة سلك تكوين أساتذة السلك الثان
- المادة الواحدة والأربعونإن الطلبة الساتذة غير المقبولين في السنة الثانية من السلك الثاني يمكن مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه، إما تعيينهم أساتذة متدربين للسلك الول بالتعليم الثانوي. و
- المادة الثانية والأربعونإن المترشحين الراسبين في السنة الثانية من السلك الول يمكن، مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه، السماح لهم بالمشاركة مرتين (2) في امتحان التخرج من المراكز التربوية
- المادة الثالثة والأربعونيعين المحرزون على شهادة الهلية للتدريس بمؤسسات تكوين الطر التعليمية أساتذة مساعدين بمؤسسات تكوين الطر التابعة لوزارة التربية الوطنية. ويخضعون لمقتضيات المرسوم ر