المادة التاسعة والثلاثين
من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة
ف 1يعين الناجحون في شهادة السلك الثاني للمدارس العليا للأساتذة أساتذة متدربين للسلك الثاني للتعليم الثانوي، ويرتبون في سلم الترتيب رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ويعفون من شهادة الكفاءة التربوية للتعليم الثانوي، ويمكن ترسيمهم في الدرجة الثانية من إطارهم بعد فترة تدريبية تستغرق سنة على القل وسنتين على الكثر باقتراح من نائب السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي.
ف 2أما الناجحون في امتحانات شهادة الهلية للتعليم الثانوي فيعينون أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي رسميين في الرتبة الثانية من درجتهم ابتداء من 16 سبتمبر من السنة التي يتخرجون فيها.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة والثلاثين من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma
الفرع الثاني: وضعية الطلبة الأساتذة
المادة السابعة والثلاثين – المادة الثالثة والأربعون- المادة السابعة والثلاثينيتقاضى الطلبة الساتذة خلال مدة تكوينهم بالمدارس العليا للأساتذة منحا دراسية وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة الثامنة والثلاثينتحدد قوائم الطلبة الساتذة الناجحون في امتحان شهادات المدارس العليا للأساتذة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الث
- المادة التاسعة والثلاثينيعين الناجحون في شهادة السلك الثاني للمدارس العليا للأساتذة أساتذة متدربين للسلك الثاني للتعليم الثانوي، ويرتبون في سلم الترتيب رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم ر
- المادة الأربعونإن الطلبة الساتذة غير الناجحين في مباراة التبريز للتعليم الثانوي أو في امتحانات شهادة السلك الثاني للمدارس العليا للأساتذة أو شهادة سلك تكوين أساتذة السلك الثان
- المادة الواحدة والأربعونإن الطلبة الساتذة غير المقبولين في السنة الثانية من السلك الثاني يمكن مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه، إما تعيينهم أساتذة متدربين للسلك الول بالتعليم الثانوي. و
- المادة الثانية والأربعونإن المترشحين الراسبين في السنة الثانية من السلك الول يمكن، مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه، السماح لهم بالمشاركة مرتين (2) في امتحان التخرج من المراكز التربوية
- المادة الثالثة والأربعونيعين المحرزون على شهادة الهلية للتدريس بمؤسسات تكوين الطر التعليمية أساتذة مساعدين بمؤسسات تكوين الطر التابعة لوزارة التربية الوطنية. ويخضعون لمقتضيات المرسوم ر