مادةmadda
FR
الباب الثاني: تسيير المدارس

المادة السابعة

من مرسوم رقم 2.88.293 بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة

صيغة محينة بتاريخ 18 نونبر 2002

ف 1يعين المدير المساعد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي من بين الموظفين المنتمين لحد الطر المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه، وإذا تعذر ذلك يعين من بين الساتذة المساعدين أو مفتشي التعليم الثانوي.

ف 2ويجب أن يكون تكوين المدير مختلفا عن تكوين المدير المساعد قدر الإمكان، بحيث إذا كان أحدهما مختصا في إحدى المواد الساسية الملقنة بالمدرسة، وجب أن يكون الآخر مختصا في علوم التربية.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.88.293 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تسيير المدارس

المادة الخامسة – المادة الثانية عشرة
  1. المادة الخامسةيسير كل مدرسة عليا للأساتذة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي من بين الموظفين المنتمين للأطر التالية:
  2. المادة السادسةيستعين المدير بمدير مساعد يعهد إليه أساسا بتنظيم الدراسة ومراقبتها، كما يستعين بكاتب عام يعهد إليه بتنظيم العمل الإداري ومراقبة سيره.
  3. المادة السابعةيعين المدير المساعد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي من بين الموظفين المنتمين لحد الطر المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه، وإذا تعذر ذلك يعين م
  4. المادة الثامنةيعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي من بين الطر المرتبة على القل في السلم 11.
  5. المادة التاسعةيتألف موظفو كل مدرسة بالإضافة إلى المدير والمدير المساعد والكاتب العام من:
  6. المادة العاشرةيتألف رجال التعليم من أساتذة للتعليم العالي وأساتذة محاضرين وأساتذة مساعدين ومساعدين.
  7. المادة الحادية عشرةيتألف الموظفون الإداريون من:
  8. المادة الثانية عشرةيتألف أعوان الخدمة عن أعوان عموميين وأعوان للخدمة.
فهرس النص كاملا · 47 مادة