الفصل الثاني: الداخليون
المادة 15
من مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 2021
ف 1يختار الداخليون أماكن عملهم في المصالح الاستشفائية حسب الاستحقاق تحت اشراف مدير المركز الاستشفائي.
ف 2ويحدد عدد المقاعد الواجب شغلها في كل مصلحة من لدن كل من:
- –القيدوم ومدير المركز الاستشفائي رعيا لحاجات المصالح وللأسبقية البيداغوجية؛
- –القيدوم ومفتش الصحة العسكرية فيما يخص التشكيلات الاستشفائية العسكرية.
ف 3ولا يسمح للداخليين بمناقشة أطروحاتهم الا بعد انتهاء الثمانية عشر شهرا الأولى من عملهم بالقسم الدخلي فيما يخص الداخليين في الطب، والاثني عشر شهرا الأولى من العمل بالقسم الداخلي فيما يخص الداخليين في طب الأسنان والصيدلة.
ف 4ولا يجوز لأي كان أن يحمل لقب داخلي قديم ان لم يثبت قضاءه بالفعل سنتين في القسم الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma
الفصل الثاني: الداخليون
المادة 8 – المادة 20- المادة 8يقبل للقيام بمهام الداخليين على إثر مباراة يشارك فيها الطلبة المقيدون بصورة قانونية لمتابعة دروس الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة بعد تصحيح جميع الوحدات والتداريب
- المادة 9تحدد الاختبارات واجراءات تنظيم المباراة الخاصة بالقسم الداخلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
- المادة 10يحدد عدد مقاعد الداخليين الواجب شغلها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية وأن اقتضى الحال السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوط
- المادة 11يتولى وزير الصحة العمومية تعيين الداخليين بعد الاطلاع على قائمة الناجحين في المباراة.
- المادة 12إذا كان عدد المترشحين الناجحين أقل من عدد المقاعد المتبارى في شأنها جاز تخصيص المقاعد الشاغرة حسب الاستحقاق للمترشحين غير الناجحين.
- المادة 13يعين المترشحون الأجانب داخليين زيادة على العدد المقرر بعد مداولة لجنة المباراة إذا حصلوا على عدد من الدرجات لا يقل عن عدد الدرجات التي حصل عليه آخر مترشح مغربي
- المادة 14تستغرق مدة العمل بالقسم الداخلي سنتين توزعان على أربع فترات تدريب متتالية مدة كل واحدة منها ستة أشهر.
- المادة 15يختار الداخليون أماكن عملهم في المصالح الاستشفائية حسب الاستحقاق تحت اشراف مدير المركز الاستشفائي.
- المادة 16يزاول الداخليون مهامهم كامل الوقت تحت سلطة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
- المادة 17يقوم بتصحيح كل تدريب بالقسم الداخلي رئيس المصلحة الاستشفائية التي يعمل بها المعني بالأمر مراعاة لمواظبته ومعلوماته واستيعابه للأعمال التطبيقية والتقنية وسلوكه و
- المادة 18يتقاضى الداخليون من وزارة الصحة العمومية تعويضا عن المهام تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:
- المادة 19يفقد الداخليون والداخليون المؤقتون الاستفادة ان اقتضى الحال من التعويض الممنوح للخارجيين والمنح الدراسية المخصصة لهم وذلك بصورة نهائية فيما يخص الأولين وطوال مد
- المادة 20يتمتع الداخليون والداخليون المؤقتون بالحق في اجازة مدتها شهر عن كل سنة يتقاضون خلالها التعويض عن المهام وان اقتضى الحال التعويض عن السكن المنصوص عليهما في الماد