الفصل الثاني: الداخليون
المادة 9
من مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 2021
تحدد الاختبارات واجراءات تنظيم المباراة الخاصة بالقسم الداخلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma
الفصل الثاني: الداخليون
المادة 8 – المادة 20- المادة 8يقبل للقيام بمهام الداخليين على إثر مباراة يشارك فيها الطلبة المقيدون بصورة قانونية لمتابعة دروس الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة بعد تصحيح جميع الوحدات والتداريب
- المادة 9تحدد الاختبارات واجراءات تنظيم المباراة الخاصة بالقسم الداخلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
- المادة 10يحدد عدد مقاعد الداخليين الواجب شغلها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية وأن اقتضى الحال السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوط
- المادة 11يتولى وزير الصحة العمومية تعيين الداخليين بعد الاطلاع على قائمة الناجحين في المباراة.
- المادة 12إذا كان عدد المترشحين الناجحين أقل من عدد المقاعد المتبارى في شأنها جاز تخصيص المقاعد الشاغرة حسب الاستحقاق للمترشحين غير الناجحين.
- المادة 13يعين المترشحون الأجانب داخليين زيادة على العدد المقرر بعد مداولة لجنة المباراة إذا حصلوا على عدد من الدرجات لا يقل عن عدد الدرجات التي حصل عليه آخر مترشح مغربي
- المادة 14تستغرق مدة العمل بالقسم الداخلي سنتين توزعان على أربع فترات تدريب متتالية مدة كل واحدة منها ستة أشهر.
- المادة 15يختار الداخليون أماكن عملهم في المصالح الاستشفائية حسب الاستحقاق تحت اشراف مدير المركز الاستشفائي.
- المادة 16يزاول الداخليون مهامهم كامل الوقت تحت سلطة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
- المادة 17يقوم بتصحيح كل تدريب بالقسم الداخلي رئيس المصلحة الاستشفائية التي يعمل بها المعني بالأمر مراعاة لمواظبته ومعلوماته واستيعابه للأعمال التطبيقية والتقنية وسلوكه و
- المادة 18يتقاضى الداخليون من وزارة الصحة العمومية تعويضا عن المهام تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:
- المادة 19يفقد الداخليون والداخليون المؤقتون الاستفادة ان اقتضى الحال من التعويض الممنوح للخارجيين والمنح الدراسية المخصصة لهم وذلك بصورة نهائية فيما يخص الأولين وطوال مد
- المادة 20يتمتع الداخليون والداخليون المؤقتون بالحق في اجازة مدتها شهر عن كل سنة يتقاضون خلالها التعويض عن المهام وان اقتضى الحال التعويض عن السكن المنصوص عليهما في الماد