المادة 21
من مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
ف 1يلج إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية، ضمن حدود عدد المقاعد المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية وان اقتضى الحال السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني:
- 1-بناء على الشهادات:
- أ)الداخليون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين صححوا سنتين من العمل الفعلي في القسم الداخلي. ويلزم المعنيون بالأمر بالحصول على دبلوم الدكتوراه خلال السنة الأولى من مدة العمل بصفة مقيم على أبعد تقدير.
ف 2وتؤخذ بعين الاعتبار في هذه المدة سنة التكرار المسموح بها في المادة 23 أدناه.
- ب)المترشحون العسكريون الناجحين في مباراة المساعدين بالمستشفيات العسكرية.
- 2-على إثر مباراة يشارك فيها المترشحون:
- –الحاصلون على الدكتوراه في الطب أو على شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- –الحاصلون على الدكتوراه في الصيدلة والدكتوراه في طب الاسنان أو على شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين قضوا جميعا سنة من الممارسة الفعلية بهذه الصفة؛
- –الحاصلون على شهادة دكتور بيطري أو شهادة معادلة لها الراغبون في تحضير تخصص في البيولوجيا.
ف 3ويمكن أن يقبل في حدود 10% من المقاعد الواجب شغلها المترشحون الأجانب المتوافر فيهم أحد الشروط المحددة بعده.
ف 4وفيما يخص من يشارك منهم في المباراة المنصوص عليها أعلاه لا يمكن الاعلان عن نجاحهم الا اذا حصلوا على عدد من الدرجات لا يقل عن الدرجات التي حصل عليها آخر مترشح مغربي معلن عن نجاحه.
ف 5ويجب على المترشحين المدنيين المغاربة المشار إليهم في الفقرتين 1 و 2 أعلاه أن يثبتوا وجودهم في وضعية قانونية بالنظر إلى الخدمة المدنية.
ف 6ولا يجوز لأي كان أن يشارك في مباراة الاقامة أكثر من أربع مرات.
ف 7وتحدد اجراءات تنظيم مباراة المقيمين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma
الفصل الثالث: المقيمون
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يلج إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية، ضمن حدود عدد المقاعد المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية وان اقتضى الحال
- المادة 22يتم تعيين المقيمين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية أو ان اقتضى الحال السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقي
- المادة 23تستغرق مدة العمل بصفة مقيم:
- المادة 24يكلف المقيمون بأعمال العلاج والوقاية ويقومون بتأطير الداخليين والطلبة ويشاركون في أعمال البحث.
- المادة 25يتولى المقيمون بعد موافقة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية تأطير أعمال الطلبة التطبيقية والمسيرة وفق الشروط التالية:
- المادة 26يزاول المقيمون مهامهم كامل الوقت تحت سلطة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
- المادة 27يتقاضى المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية، طيلة مدة تكوينهم، تعويضا عن المهام يحدد مبلغه الشهري في 3500 درهم. ويدرج هذا التعويض في ميزانية
- المادة 27 مكررةيستفيد المقيمون الأطباء الذين ليست لهم صفة موظف وأمضوا على التزام بالعمل مع إدارة عمومية غير الوزارة المكلفة بالتعليم العالي ووزارة الصحة من مقتضيات المقطعين «1
- المادة 27 مكررة مرتينيخصص التعويض عن المهام والأجرة المنصوص عليهما في المادتين 27 و 27 مكررة أعلاه لمكافأة مهام الوقاية والعلاج والتأطير والبحث المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26
- المادة 28يتمتع المقيمون خلال كل سنة بالحق في إجازة لمدة شهر يؤدى عنه.