مادة madda
FR

ف 1يتمتع المقيمون خلال كل سنة بالحق في إجازة لمدة شهر يؤدى عنه.

ف 2ويحدد تاريخ الاستفادة من الاجازة بمقرر مشترك لقيدوم كلية الطلب والصيدلة أو قيدوم كلية طب الأسنان ومدير المركز الاستشفائي المعني بناء على اقتراح من الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: المقيمون

المادة 21 – المادة 28
  1. المادة 21يلج إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية، ضمن حدود عدد المقاعد المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية وان اقتضى الحال
  2. المادة 22يتم تعيين المقيمين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية أو ان اقتضى الحال السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقي
  3. المادة 23تستغرق مدة العمل بصفة مقيم:
  4. المادة 24يكلف المقيمون بأعمال العلاج والوقاية ويقومون بتأطير الداخليين والطلبة ويشاركون في أعمال البحث.
  5. المادة 25يتولى المقيمون بعد موافقة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية تأطير أعمال الطلبة التطبيقية والمسيرة وفق الشروط التالية:
  6. المادة 26يزاول المقيمون مهامهم كامل الوقت تحت سلطة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
  7. المادة 27يتقاضى المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية، طيلة مدة تكوينهم، تعويضا عن المهام يحدد مبلغه الشهري في 3500 درهم. ويدرج هذا التعويض في ميزانية
  8. المادة 27 مكررةيستفيد المقيمون الأطباء الذين ليست لهم صفة موظف وأمضوا على التزام بالعمل مع إدارة عمومية غير الوزارة المكلفة بالتعليم العالي ووزارة الصحة من مقتضيات المقطعين «1
  9. المادة 27 مكررة مرتينيخصص التعويض عن المهام والأجرة المنصوص عليهما في المادتين 27 و 27 مكررة أعلاه لمكافأة مهام الوقاية والعلاج والتأطير والبحث المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26
  10. المادة 28يتمتع المقيمون خلال كل سنة بالحق في إجازة لمدة شهر يؤدى عنه.
فهرس النص كاملا · 43 مادة