مادةmadda
مرسوم رقم 2.91.527

مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية

مرسوم يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية

صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 2021
التعديلات (7)
  1. المرسوم رقم 2.21.310 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7028 بتاريخ 29 صفر 1443(7 أكتوبر 2021)، ص 7488 ؛
  2. المرسوم رقم 2.15.990 صادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6486 بتاريخ 23 شوال 1437(28 يوليو 2016)، ص 5715 ؛
  3. استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6038 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6051 بتاريخ 6 رجب 1433(28 ماي 2012)، ص 3426 ؛
  4. المرسوم رقم 2.12.100 صادر في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433(12 أبريل 2012)، ص 2614 ؛
  5. المرسوم رقم 2.00.352 صادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421(6 يوليو 2000)، ص 1977 ؛
  6. استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 من ذي الحجة 1413 (2 يونيو 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4246 بتاريخ 3 شوال 1414(16 مارس 1994)، ص 398 ؛
  7. المرسوم رقم 2.92.459 صادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 909.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق 2 بتنظيم الجامعات ولاسيما الفقرة 2 من الفصل 32 منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.82.356 الصادر في 16 من ربيع الأول 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدكتوراة في الطب، كما وقع تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.444 الصادر في 7 ربيع الآخر 1403(31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدكتوراة في طب الأسنان؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.144 الصادر في 7 ذي الحجة 1407 (3 أغسطس 1987) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدكتوراة في الصيدلة؛

وعلى مقرر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى عدد 71 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1403 (14 مارس 1983)؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 43 مادة

المادة 1

تحدث في نطاق المراكز الاستشفائية الواقعة في المدن مقار كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان أو هما معا مهام تناط بالخارجيين والداخليين والمقيمين.

وتكتسي المهام المذكورة أساسا صبغة مؤقتة. وتنتهي على أبعد تقدير عند نهاية الفترة النظامية للتكوين.

المادة 2

الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الطب وطب الأسنان والصيدلة يخولون تلقائيا صفة خارجيين:

  1. –ابتداء من السنة الثالثة من النظام الدراسي للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الطب أو طب الأسنان؛
  2. –ابتداء من السنة الرابعة من النظام الدراسي للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الصيدلة.

ويزاول الخارجيون في الطب مهامهم في كامل الوقت إلى نهاية السنة الخامسة وبعض الوقت طوال السنة السادسة من الدراسات الطبية.

ويزاول الخارجيون في طب الأسنان مهامهم كامل الوقت إلى نهاية السنة الخامسة من دراسات طب الأسنان.

ويزاول الخارجيون في الصيدلة مهامهم كامل الوقت إلى نهاية السنة الرابعة من الدراسات الصيدلية.

المادة 3

يزاول الخارجيون مهامهم تحت مسؤولية الاساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية ومديري التداريب الذين يحددون ما يجب عليهم القيام به من أعمال.

وتنصب هذه الأعمال بوجه خاص:

فيما يتعلق بالتكوين في ميداني الطب وطب الأسنان، على تسجيل الملاحظات الطبية والمساهمة في العلاجات والقيام بمهمة الحراسة؛

فيما يتعلق بالتكوين الصيدلي، على تنفيذ الوصفات الطبية وتسليم الأدوية وتحضير الأدوية المقيدة في مدونة الصيدلة وانجاز التحاليل البيولوجية بالمستشفيات.

المادة 4

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).

الامضاء: محمد كريم العمراني وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الامضاء: الدكتور الطيب الشكيلي.

وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور عبد الرحيم الهروشي وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عزيز حسبي.