الفصل الأول: الخارجيون
المادة 6
من مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 2021
ف 1يتقاضى الخارجيون من وزارة الصحة العمومية تعويضا عن المهام تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:
- –110 دراهم بالنسبة الى الخارجيين الذين يتابعون دراستهم في السنتين الثالثة والرابعة من الطب وطب الأسنان؛
- –165 درهما بالنسبة إلى الخارجيين الذين يتابعون دراستهم في السنتين الخامسة والسادسة من الطب وفي السنة الخامسة من طب الأسنان؛
- –630 درهم بالنسبة إلى الخارجيين الذين يتابعون دراستهم في السنتين الرابعة والخامسة من الصيدلة؛
- –2000 درهم بالنسبة إلى الخارجيين الذين يتابعون دراستهم في السنة السادسة في طب الأسنان؛
- –2000 درهم بالنسبة إلى الخارجيين الذين يتابعون دراستهم في السنة السادسة مع الصيدلة؛
ف 2وفي حالة تكرار لا يستفيد الخارجي من التعويض المشار اليه في هذه المادة الا عن سنة اضافية واحدة.
ف 3ويمكن أن تغير المبالغ المشار اليها أعلاه بقرار يصدره وزير الصحة العمومية ويؤشر عليه وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma
الفصل الأول: الخارجيون
المادة 2 – المادة 7- المادة 2الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الطب وطب الأسنان والصيدلة يخولون تلقائيا صفة خارجيين:
- المادة 3يزاول الخارجيون مهامهم تحت مسؤولية الاساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية ومديري التداريب الذين يحددون ما يجب عليهم القيام به من أعمال.
- المادة 4يطالب الخارجيون بالحضور وجوبا في أماكن التداريب وفق جدول زمني يحدده قيدوم الكلية المعنية بالأمر:
- المادة 5يعين الخارجيون للعمل في المصالح الاستشفائية من لدن مدير المركز الاستشفائي باقتراح من قيدوم الكلية المعنية بالأمر وبعد استطلاع رأي اللجنة البيداغوجية.
- المادة 6يتقاضى الخارجيون من وزارة الصحة العمومية تعويضا عن المهام تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:
- المادة 7يتمتع الخارجيون بالحق في اجازة مدتها شهر عن كل سنة يتقاضون خلاله التعويض عن المهام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ويحدد تاريخ الاستفادة من الاجازة مدير المركز