الفصل الأول: الخارجيون
المادة 7
من مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 2021
يتمتع الخارجيون بالحق في اجازة مدتها شهر عن كل سنة يتقاضون خلاله التعويض عن المهام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ويحدد تاريخ الاستفادة من الاجازة مدير المركز الاستشفائي باقتراح من الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية وقيدوم الكلية المعنية بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma
الفصل الأول: الخارجيون
المادة 2 – المادة 7- المادة 2الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الطب وطب الأسنان والصيدلة يخولون تلقائيا صفة خارجيين:
- المادة 3يزاول الخارجيون مهامهم تحت مسؤولية الاساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية ومديري التداريب الذين يحددون ما يجب عليهم القيام به من أعمال.
- المادة 4يطالب الخارجيون بالحضور وجوبا في أماكن التداريب وفق جدول زمني يحدده قيدوم الكلية المعنية بالأمر:
- المادة 5يعين الخارجيون للعمل في المصالح الاستشفائية من لدن مدير المركز الاستشفائي باقتراح من قيدوم الكلية المعنية بالأمر وبعد استطلاع رأي اللجنة البيداغوجية.
- المادة 6يتقاضى الخارجيون من وزارة الصحة العمومية تعويضا عن المهام تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:
- المادة 7يتمتع الخارجيون بالحق في اجازة مدتها شهر عن كل سنة يتقاضون خلاله التعويض عن المهام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ويحدد تاريخ الاستفادة من الاجازة مدير المركز