الفصل الرابع: أحكام مشتركة
المادة 35
من مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 2021
تعالج بالمجان في المراكز الاستشفائية الأمراض والاصابات التي لا ينجم عنها عجز دائم.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام مشتركة
المادة 29 – المادة 39- المادة 29تجري على الخارجيين والداخليين والمقيمين المدنيين والعسكريين بالمراكز الاستشفائية أحكام النظام الداخلي للمؤسسة التي يعملون بها.
- المادة 30تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الداخليين والمقيمين في حالة ارتكاب أخطاء مهنية أو إدارية على:
- المادة 31يعلن عن الانذار والتوبيخ:
- المادة 32يعلن عن الطرد المؤقت أو النهائي من العمل وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بالداخليين وكل من وزير الصحة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي فيما يتعل
- المادة 32 مكررةلا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص ا
- المادة 33يجري على الخارجيين والداخليين والمقيمين غير الموظفين النظام المحدث بالظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المغير من حيث الشكل بالظهير الشر
- المادة 34يؤمن من الأمراض المهنية بعقد تأمين يبرمه المركز الاستشفائي المعني بالأمر.
- المادة 35تعالج بالمجان في المراكز الاستشفائية الأمراض والاصابات التي لا ينجم عنها عجز دائم.
- المادة 36يظل الطلبة في الطب المثبتون في تاريخ العمل بهذا المرسوم توفرهم على صفة خارجي أو داخلي خاضعين بصورة انتقالية لأحكام المرسوم الملكي رقم 143.67 بتاريخ 20 من ذي الق
- المادة 37تطبق أحكام المادة 21 المتعلقة بالمقيمين في الطب بعد مضي سنتين على تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة 37 المكررةيمكن للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي وبالصحة بقرار مشترك تحديد شروط وكيفيات تغيير الطلبة المقيمين المدنيين لتخصصاتهم وانتقالهم من مركز استشفائي إل
- المادة 38يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ بموجبه جميع الأحكام المنافية له مع مراعاة أحكام المادتين 36 و 37 أعلاه.
- المادة 39يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون