مادة madda
FR

ف 1يعلن عن الطرد المؤقت أو النهائي من العمل وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بالداخليين وكل من وزير الصحة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي فيما يتعلق بالمقيمين وذلك بعد استطلاع رأي لجنة تأديبية تتألف من:

  1. –مدير المركز الاستشفائي أو ممثله رئيسا؛
  2. –قيدوم الكلية المعنية أو ممثله نائبا للرئيس؛
  3. –ثلاثة أساتذة بصفة أعضاء رسميين وثلاثة بصفة أعضاء نواب يعينهم مجلس الكلية كل سنة لهذا الغرض وإذا كان أحد هؤلاء الأعضاء يشرف مباشرة على المعني بالأمر وجب أن يخلفه نائبه في ذلك؛
  4. –ممثلين من الفئة التي ينتمي اليها العون المعني بالأمر يعينان عن طريق القرعة من بين جميع موظفي هذه الفئة.

ف 2ويعين رئيس اللجنة التأديبية مقررا من بين أعضاء اللجنة المذكورة.

ف 3وللداخلي أو المقيم الذي يمثل أمام اللجنة التأديبية حق الاطلاع على ملفه قبل حضوره أمام اللجنة المذكورة بما لا يقل عن أسبوع.

ف 4ويمكنه أن يدافع عن نفسه أمام اللجنة التأديبية اما شخصيا واما بواسطة مدافع يختاره.

ف 5وتبدي اللجنة التأديبية رأيها في أجل شهر ابتداء من اليوم الذي يعرض فيه الأمر عليها ويرفع الأجل المذكور الى شهرين إذا صدر الأمر بإجراء بحث.

ف 6ولا يمكن في أي حال أن تكون العقوبة المعلن عنها بالفعل أشد من العقوبة التي اقترحتها اللجنة التأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: أحكام مشتركة

المادة 29 – المادة 39
  1. المادة 29تجري على الخارجيين والداخليين والمقيمين المدنيين والعسكريين بالمراكز الاستشفائية أحكام النظام الداخلي للمؤسسة التي يعملون بها.
  2. المادة 30تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الداخليين والمقيمين في حالة ارتكاب أخطاء مهنية أو إدارية على:
  3. المادة 31يعلن عن الانذار والتوبيخ:
  4. المادة 32يعلن عن الطرد المؤقت أو النهائي من العمل وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بالداخليين وكل من وزير الصحة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي فيما يتعل
  5. المادة 32 مكررةلا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص ا
  6. المادة 33يجري على الخارجيين والداخليين والمقيمين غير الموظفين النظام المحدث بالظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المغير من حيث الشكل بالظهير الشر
  7. المادة 34يؤمن من الأمراض المهنية بعقد تأمين يبرمه المركز الاستشفائي المعني بالأمر.
  8. المادة 35تعالج بالمجان في المراكز الاستشفائية الأمراض والاصابات التي لا ينجم عنها عجز دائم.
  9. المادة 36يظل الطلبة في الطب المثبتون في تاريخ العمل بهذا المرسوم توفرهم على صفة خارجي أو داخلي خاضعين بصورة انتقالية لأحكام المرسوم الملكي رقم 143.67 بتاريخ 20 من ذي الق
  10. المادة 37تطبق أحكام المادة 21 المتعلقة بالمقيمين في الطب بعد مضي سنتين على تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  11. المادة 37 المكررةيمكن للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي وبالصحة بقرار مشترك تحديد شروط وكيفيات تغيير الطلبة المقيمين المدنيين لتخصصاتهم وانتقالهم من مركز استشفائي إل
  12. المادة 38يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ بموجبه جميع الأحكام المنافية له مع مراعاة أحكام المادتين 36 و 37 أعلاه.
  13. المادة 39يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون
فهرس النص كاملا · 43 مادة