المادة 26
من مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
ف 1يزاول المقيمون مهامهم كامل الوقت تحت سلطة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
ف 2ويقوم المقيمون في الطب وطب الأسنان بالفحص المضاد للمرضى ويقدمون العلاجات المستعجلة في المصالح التي يعملون بها خلال الأيام والساعات المعينة في جدول الحراسة، ويساهمون أيضا في تأطير الطلبة الخارجيين والداخليين.
ف 3ويشارك المقيمون في الصيدلة في أعمال المصلحة التي يعملون بها ويقومون بالحراسة في الأماكن وخلال الأيام والساعات المقررة في جدول الحراسة، كما يساهمون في تأطير الطلبة الخارجيين والداخليين في أثناء التدريب وطوال الأعمال التطبيقية.
ف 4ويتلقى المقيمون تكوينهم النظري والتطبيقي على يد المدرسين الباحثين تحت مسؤولية الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية المعنية بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma
الفصل الثالث: المقيمون
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يلج إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية، ضمن حدود عدد المقاعد المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية وان اقتضى الحال
- المادة 22يتم تعيين المقيمين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية أو ان اقتضى الحال السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقي
- المادة 23تستغرق مدة العمل بصفة مقيم:
- المادة 24يكلف المقيمون بأعمال العلاج والوقاية ويقومون بتأطير الداخليين والطلبة ويشاركون في أعمال البحث.
- المادة 25يتولى المقيمون بعد موافقة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية تأطير أعمال الطلبة التطبيقية والمسيرة وفق الشروط التالية:
- المادة 26يزاول المقيمون مهامهم كامل الوقت تحت سلطة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
- المادة 27يتقاضى المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية، طيلة مدة تكوينهم، تعويضا عن المهام يحدد مبلغه الشهري في 3500 درهم. ويدرج هذا التعويض في ميزانية
- المادة 27 مكررةيستفيد المقيمون الأطباء الذين ليست لهم صفة موظف وأمضوا على التزام بالعمل مع إدارة عمومية غير الوزارة المكلفة بالتعليم العالي ووزارة الصحة من مقتضيات المقطعين «1
- المادة 27 مكررة مرتينيخصص التعويض عن المهام والأجرة المنصوص عليهما في المادتين 27 و 27 مكررة أعلاه لمكافأة مهام الوقاية والعلاج والتأطير والبحث المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26
- المادة 28يتمتع المقيمون خلال كل سنة بالحق في إجازة لمدة شهر يؤدى عنه.