الفصل الثالث: المقيمون
المادة 23
من مرسوم رقم 2.91.527 يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 2021
ف 1تستغرق مدة العمل بصفة مقيم:
- –ثلاث سنوات فيما يتعلق باختصاصات طب العمل وطب الرياضة؛
- –أربع سنوات فيما يتعلق بالاختصاصات الطبية أو الصيدلية أو البيولوجية واختصاصات المحافظة على الأسنان؛
- –خمس سنوات فيما يتعلق باختصاصات الجراحة والطب الداخلي.
ف 2ويمكن السماح للمقيمين بالتكرار مرة واحدة طوال مدة عملهم بصفة مقيمين.
ف 3ولا يجوز لأي كان أن يحمل لقب مقيم قديم إن لم يصحح جميع السنوات ويحصل على شهادة التخصص المقصود.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma
الفصل الثالث: المقيمون
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يلج إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية، ضمن حدود عدد المقاعد المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية وان اقتضى الحال
- المادة 22يتم تعيين المقيمين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية أو ان اقتضى الحال السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقي
- المادة 23تستغرق مدة العمل بصفة مقيم:
- المادة 24يكلف المقيمون بأعمال العلاج والوقاية ويقومون بتأطير الداخليين والطلبة ويشاركون في أعمال البحث.
- المادة 25يتولى المقيمون بعد موافقة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية تأطير أعمال الطلبة التطبيقية والمسيرة وفق الشروط التالية:
- المادة 26يزاول المقيمون مهامهم كامل الوقت تحت سلطة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
- المادة 27يتقاضى المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية، طيلة مدة تكوينهم، تعويضا عن المهام يحدد مبلغه الشهري في 3500 درهم. ويدرج هذا التعويض في ميزانية
- المادة 27 مكررةيستفيد المقيمون الأطباء الذين ليست لهم صفة موظف وأمضوا على التزام بالعمل مع إدارة عمومية غير الوزارة المكلفة بالتعليم العالي ووزارة الصحة من مقتضيات المقطعين «1
- المادة 27 مكررة مرتينيخصص التعويض عن المهام والأجرة المنصوص عليهما في المادتين 27 و 27 مكررة أعلاه لمكافأة مهام الوقاية والعلاج والتأطير والبحث المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26
- المادة 28يتمتع المقيمون خلال كل سنة بالحق في إجازة لمدة شهر يؤدى عنه.