مادة madda
FR

ف 1يتقاضى المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية، طيلة مدة تكوينهم، تعويضا عن المهام يحدد مبلغه الشهري في 3500 درهم. ويدرج هذا التعويض في ميزانية المركز الاستشفائي محل التكوين.

ف 2غير أن المقيمين الذين يمضون على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات، على الأقل، إما بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بعد نجاحهم في مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وإما بعد توظيفيهم كمتخصصين بوزارة الصحة أو بأحد المراكز الاستشفائية، يعينون ابتداء من السنة الأولى من الإقامة، كموظفين متمرنين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى لإطار طبيب أو إطار صيدلي أو إطار جراح للأسنان، بقرار لوزير الصحة أو مدير المركز الاستشفائي المعني، حسب الحالة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3تعتبر مضاعفة، في احتساب مدة الالتزام المذكورة، المدة التي تساوي أو تفوق سنتين متصلتين من الخدمة الفعلية. التي يقضيها المقيمون الذين تم توظيفيهم كمتخصصين بوزارة الصحة بإحدى المؤسسات الصحية التي تعاني خصاصا في الموارد البشرية والمحددة قائمتها بقرار لوزير الصحة.

ف 4يتقاضى المقيمون، علاوة على التعويض المنصوص عليه في هذه المادة، تعويضا عن الحراسة أو الخدمة الإلزامية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

ف 5يستمر المقيمون الذين لهم صفة موظف أو مستخدم في تاريخ قبولهم كمقيمين، في تقاضي الأجرة المقررة لوضعيتهم النظامية طوال مدة تكوينهم. ويجب عليهم التوقيع على التزام بالعمل بالإدارات التي ينتمون إليها لمدة 8 سنوات على الأقل بعد انتهاء الفترة النظامية للتكوين.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.91.527 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: المقيمون

المادة 21 – المادة 28
  1. المادة 21يلج إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية، ضمن حدود عدد المقاعد المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية وان اقتضى الحال
  2. المادة 22يتم تعيين المقيمين بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية أو ان اقتضى الحال السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يخص المقي
  3. المادة 23تستغرق مدة العمل بصفة مقيم:
  4. المادة 24يكلف المقيمون بأعمال العلاج والوقاية ويقومون بتأطير الداخليين والطلبة ويشاركون في أعمال البحث.
  5. المادة 25يتولى المقيمون بعد موافقة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية تأطير أعمال الطلبة التطبيقية والمسيرة وفق الشروط التالية:
  6. المادة 26يزاول المقيمون مهامهم كامل الوقت تحت سلطة الاستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية.
  7. المادة 27يتقاضى المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية، طيلة مدة تكوينهم، تعويضا عن المهام يحدد مبلغه الشهري في 3500 درهم. ويدرج هذا التعويض في ميزانية
  8. المادة 27 مكررةيستفيد المقيمون الأطباء الذين ليست لهم صفة موظف وأمضوا على التزام بالعمل مع إدارة عمومية غير الوزارة المكلفة بالتعليم العالي ووزارة الصحة من مقتضيات المقطعين «1
  9. المادة 27 مكررة مرتينيخصص التعويض عن المهام والأجرة المنصوص عليهما في المادتين 27 و 27 مكررة أعلاه لمكافأة مهام الوقاية والعلاج والتأطير والبحث المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26
  10. المادة 28يتمتع المقيمون خلال كل سنة بالحق في إجازة لمدة شهر يؤدى عنه.
فهرس النص كاملا · 43 مادة