ف 1يجب على رئيس مجلس الجماعة أن يقوم، قبل افتتاح البحث العلني المشار اليه في المادة 25 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 بنشر إعلان يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث المذكورة ويشار فيه الى ايداع مشروع تصميم التهيئة بمقر الجماعة.
ف 2ويجب أن ينشر الاعلان المذكور مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الاعلانات القانونية، ويكون كذلك محل ملصقات بمقر الجماعة.
ف 3ولرئيس مجلس الجماعة المعني بالامر ان يستعمل بالاضافة إلى ذلك أي وسيلة من وسائل الاعلان الملائمة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma
تصميم التهيئة
المادة 18 – المادة 27- المادة 18يراد بالادارة، لتطبيق المادة 21 (الفقرة 2) والمادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة.
- المادة 19يتم اعداد مشروع تصميم التهيئة بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا
- المادة 20تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بعرض مشروع تصميم التهيئة الذي تم اعداده وفقا لاحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وتسييرها وفقا لم
- المادة 21يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الاعمال الى الوزارة المكلفة بالتعمير أو الى مدي
- المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التهيئة الذي تم إعداده وفقا للمواد 19 و 20 و 21 أعلاه إلى مجالس الجماعات و
- المادة 23يجب على رئيس مجلس الجماعة أن يقوم، قبل افتتاح البحث العلني المشار اليه في المادة 25 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 بنشر إعلان يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث
- المادة 24يجوز لكل من يعنيه الامر أن يطلع خلال مدة اجراء البحث العلني، على مشروع تصميم التهيئة وان يضمن ملاحظاته في سجل مفتوح لهذا الغرض بمقر الجماعة، وله كذلك ان يوجه ال
- المادة 25يقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه الاقتراحات المشار اليها في المادة 22 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد دراستها وفقا لأحكام المادة 24 من القانون
- المادة 26يوافق على تصميم التهيئة بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية.
- المادة 27تتخذ مجالس الجماعات وان اقتضى الحال مجلس المجموعة الحضرية جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة واحترامها بتشاور مع المصالح الخارجية التابعة للسلطة ا