مادة madda
FR
الباب الثالث: الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة والتحويل والتأمين الاختياريالفصل الأول: الانضمام والانخراط

المادة 10

من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)

صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021

ف 1يجب على كل مشغل انضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد أن يوجه إلى القائمين على هذا النظام داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية الانضمام إلى هذا النظام اقرارا بالانخراط مطابقا للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح التقاعد ومستخرجا من رسم ولادة كل شخص يجب أن يستفيد من هذا النظام.

ف 2وفيما يخص الانخراطات الواقعة بعد تاريخ الانضمام، يجب على المشغل المنضم أن يدلي بالأوراق المشار إليها في الفقرة السابقة داخل أجل شهر من تاريخ تشغيل الأجير الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة لخضوعه إلى النظام التكميلي وخصوصا ما ورد منها في المادة 3 أعلاه.

ف 3وإذا لم يقم المشغل المنضم بذلك جاز للأجير أو للمستحقين عنه أو أي شخص آخر منتدبا لهذا الغرض قانونا طلب الانخراط في النظام التكميلي.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الانضمام والانخراط

المادة 9 – المادة 12 المكررة
  1. المادة 9يتوقف الانضمام إلى هذا النظام على:
  2. المادة 10يجب على كل مشغل انضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد أن يوجه إلى القائمين على هذا النظام داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية الانضمام إلى هذا النظام اقرا
  3. المادة 11يوجه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الى كل منخرط شهادة انخراط تتضمن بيان رقم التسجيل المخصص له.
  4. المادة 12لا يفقد المنخرط على اثر انتهاء عمله لأي سبب من الأسباب وعلى اثر وقف انخراطه أي حق من حقوقه المكتسبة مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، وف
  5. المادة 12 المكررةيضع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رهن إشارة المنضمين والمنخرطين والمستفيدين عبر جميع الوسائل الملائمة، المعلومات التي تمكنهم من متابعة وضعيتهم بالنظام.
فهرس النص كاملا · 65 مادة