الباب الثالث: الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة والتحويل والتأمين الاختياريالفصل الرابع: التأمين الاختياري
المادة 24
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1لكل منخرط كان خاضعا لهذا النظام طوال ثلاث سنوات على الأقل من الانخراط الفعلي وانتهى عمله لدى مشغل منضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي) أن يؤمن نفسه اختياريا بهذا النظام على أن يقدم طلبا بذلك.
ف 2ولا يقبل التأمين الاختياري المذكور إلا إذا اثبت المعني بالأمر:
- أ)انه منخرط في النظام العام في إطار التأمين الاختياري أو أنه خاضع لأي نظام أساسي آخر يعتبر مرضيا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛
- ب)انه لا يستطيع المطالبة بالانضمام إلى نظام تقاعد تكميلي آخر.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
الفصل الرابع: التأمين الاختياري
المادة 24 – المادة 31- المادة 24لكل منخرط كان خاضعا لهذا النظام طوال ثلاث سنوات على الأقل من الانخراط الفعلي وانتهى عمله لدى مشغل منضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي) أن يؤمن
- المادة 25يجب أن يوجه طلب ابرام التأمين الاختياري إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد مشفوعا بشهادة لانتهاء العمل يسلمها آخر مشغل منضم خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ
- المادة 26قبول طلب ابرام التأمين الاختياري يبلغ كتابة إلى المعني بالأمر المتوافرة فيه الشروط المطلوبة وذلك داخل الشهر الذي يلي تسلم الطلب من قبل القائمين على النظام الجما
- المادة 27يسري التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي قبل فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الطلب المقدم من لدن المعني بالأمر.
- المادة 28يحتسب الاشتراك الشهري أو الربع سنوي بحسب اختيار المؤمن له المدفوع نقدا وعند انتهاء الأجل أو قبل أوانه، على أساس:
- المادة 29يجب على المؤمن له اختياريا أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق عليه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل.
- المادة 30إذا لم يدفع المؤمن له ثلاثة اشتراكات شهرية أو ان اقتضى الحال اشتراكين ربع سنويين متتابعين فقد بحكم القانون انخراطه في التأمين الاختياري، على أنه يحتفظ بالحقوق ا
- المادة 31تنتهي الاستفادة من التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يعود فيه المؤمن له اختياريا إلى مزاولة عمل مأجور يترتب عليه بحكم القانون خضوعه إلى هذا