الباب الثالث: الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة والتحويل والتأمين الاختياريالفصل الرابع: التأمين الاختياري
المادة 28
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1يحتسب الاشتراك الشهري أو الربع سنوي بحسب اختيار المؤمن له المدفوع نقدا وعند5 انتهاء الأجل أو قبل أوانه، على أساس:
- أ)سعري اشتراك الأجير ومساهمة رب العمل المحددين في المادة 6 أعلاه؛
- ب)شطر الأجرة الشهرية الأخيرة المتخذ أساسا لحساب اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل في إطار هذا النظام.
ف 2ويعاد تقييم شطر المرتب أو الأجرة المذكور كل سنة باعتبار سعر الزيادة في الأجرة المرجعية كما هو محدد في المادة 53 بعده.
ف 3ويبلغ مبلغ الاشتراك الجديد إلى المعني بالأمر بجميع الوسائل الملائمة خلال الشهر الموالي للشروع في العمل بالتدبير الذي استوجب تغييره.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
الفصل الرابع: التأمين الاختياري
المادة 24 – المادة 31- المادة 24لكل منخرط كان خاضعا لهذا النظام طوال ثلاث سنوات على الأقل من الانخراط الفعلي وانتهى عمله لدى مشغل منضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي) أن يؤمن
- المادة 25يجب أن يوجه طلب ابرام التأمين الاختياري إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد مشفوعا بشهادة لانتهاء العمل يسلمها آخر مشغل منضم خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ
- المادة 26قبول طلب ابرام التأمين الاختياري يبلغ كتابة إلى المعني بالأمر المتوافرة فيه الشروط المطلوبة وذلك داخل الشهر الذي يلي تسلم الطلب من قبل القائمين على النظام الجما
- المادة 27يسري التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي قبل فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الطلب المقدم من لدن المعني بالأمر.
- المادة 28يحتسب الاشتراك الشهري أو الربع سنوي بحسب اختيار المؤمن له المدفوع نقدا وعند انتهاء الأجل أو قبل أوانه، على أساس:
- المادة 29يجب على المؤمن له اختياريا أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق عليه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل.
- المادة 30إذا لم يدفع المؤمن له ثلاثة اشتراكات شهرية أو ان اقتضى الحال اشتراكين ربع سنويين متتابعين فقد بحكم القانون انخراطه في التأمين الاختياري، على أنه يحتفظ بالحقوق ا
- المادة 31تنتهي الاستفادة من التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يعود فيه المؤمن له اختياريا إلى مزاولة عمل مأجور يترتب عليه بحكم القانون خضوعه إلى هذا