الباب الثالث: الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة والتحويل والتأمين الاختياريالفصل الرابع: التأمين الاختياري
المادة 25
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
يجب أن يوجه طلب ابرام التأمين الاختياري إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد مشفوعا بشهادة لانتهاء العمل يسلمها آخر مشغل منضم خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهى فيه خضوع المنخرط إلى هذا النظام.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
الفصل الرابع: التأمين الاختياري
المادة 24 – المادة 31- المادة 24لكل منخرط كان خاضعا لهذا النظام طوال ثلاث سنوات على الأقل من الانخراط الفعلي وانتهى عمله لدى مشغل منضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي) أن يؤمن
- المادة 25يجب أن يوجه طلب ابرام التأمين الاختياري إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد مشفوعا بشهادة لانتهاء العمل يسلمها آخر مشغل منضم خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ
- المادة 26قبول طلب ابرام التأمين الاختياري يبلغ كتابة إلى المعني بالأمر المتوافرة فيه الشروط المطلوبة وذلك داخل الشهر الذي يلي تسلم الطلب من قبل القائمين على النظام الجما
- المادة 27يسري التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي قبل فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الطلب المقدم من لدن المعني بالأمر.
- المادة 28يحتسب الاشتراك الشهري أو الربع سنوي بحسب اختيار المؤمن له المدفوع نقدا وعند انتهاء الأجل أو قبل أوانه، على أساس:
- المادة 29يجب على المؤمن له اختياريا أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق عليه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل.
- المادة 30إذا لم يدفع المؤمن له ثلاثة اشتراكات شهرية أو ان اقتضى الحال اشتراكين ربع سنويين متتابعين فقد بحكم القانون انخراطه في التأمين الاختياري، على أنه يحتفظ بالحقوق ا
- المادة 31تنتهي الاستفادة من التأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يعود فيه المؤمن له اختياريا إلى مزاولة عمل مأجور يترتب عليه بحكم القانون خضوعه إلى هذا