الباب الثاني: الموارد
المادة 6
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1تحدد بـ 3 % نسبة كل من اشتراك الأجير ومساهمة رب العمل.
ف 2ويقتطع اشتراك الأجير كل شهر من الأجور المستحقة للمنخرط في النظام التكميلي كما هي محددة في المادة 5 أعلاه.
ف 3على أن نسبة مساهمة رب العمل يمكن، اعتبارا لتوقعات التوازن المالي للنظام التكميلي، أن يزاد فيها بقرار لوزير المالية وفقا لأحكام المادة 54 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
الباب الثاني: الموارد
المادة 5 – المادة 8- المادة 5نحسب مبالغ اشتراك الاجراء ومساهمة أرباب العمل عن كل سنة سواء فيما يخص اعتبار الخدمات السابقة أو الانخراط الفعلي للمعني بالأمر على أساس قسط الأجرة الذي يفوق الحد
- المادة 6تحدد بـ 3 % نسبة كل من اشتراك الأجير ومساهمة رب العمل.
- المادة 7يعتبر المشغل المنضم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مدينا لهذا النظام بالاشتراكات الواجب عليه اقتطاع مبالغها، ويكون مسؤولا عن الاشتراكات المذكورة وعن
- المادة 8يسلم القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد إلى كل منخرط في النظام التكميلي عند نهاية كل سنة مالية بطاقة عن وضعية الحساب تتضمن بيان عدد النقط المحددة في الماد