مادة madda
FR

ف 1يعتبر المشغل المنضم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مدينا لهذا النظام2 بالاشتراكات الواجب عليه اقتطاع مبالغها، ويكون مسؤولا عن الاشتراكات المذكورة وعن المساهمات التي تلقى على كاهله.

ف 2ويجب على المشغل بعد انضمامه:

  1. أ)أن يصرح إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد بالأجور المدفوعة للمستخدمين الخاضعين لهذا النظام مستعملا لهذا الغرض الاقرارات الربع سنوية بالاشتراكات المحررة وفقا للنموذج الذي يعده القائمون على النظام؛
  2. ب)أن يوجه إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد نسخة من الاقرار الربع السنوي بالاشتراكات خلال الشهر التالي للربع سنة المقصود؛
  3. ج)أن يدفع إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد خلال الشهر التالي للربع سنة المقصود مبلغ اشتراكات الاجراء ومساهمات أرباب العمل الملقاة على عاتقه؛
  4. د)أن يرفق دفعات الاشتراكات التي تتم لحساب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإثباتات اللازمة وفق النموذج الذي يضعه النظام لهذا الغرض رهن إشارته؛
  5. ه)أن يبين في الاقرار الربع سنوي بالاشتراكات:
  6. –الأجور المقبوضة خلال الربع سنة والمتخذة أساسا لحساب اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل؛
  7. –تاريخ ابتداء الخدمات أو انتهائها فيما يخص المستخدمين الذين شرعوا في عملهم أو انقطعوا عن مزاولة مهامهم لدى المشغل خلال الربع سنة؛
  8. –جميع البيانات الأخرى اللازمة لتفسير الاقرار ولاسيما مدد وقف العمل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الموارد

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5نحسب مبالغ اشتراك الاجراء ومساهمة أرباب العمل عن كل سنة سواء فيما يخص اعتبار الخدمات السابقة أو الانخراط الفعلي للمعني بالأمر على أساس قسط الأجرة الذي يفوق الحد
  2. المادة 6تحدد بـ 3 % نسبة كل من اشتراك الأجير ومساهمة رب العمل.
  3. المادة 7يعتبر المشغل المنضم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مدينا لهذا النظام بالاشتراكات الواجب عليه اقتطاع مبالغها، ويكون مسؤولا عن الاشتراكات المذكورة وعن
  4. المادة 8يسلم القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد إلى كل منخرط في النظام التكميلي عند نهاية كل سنة مالية بطاقة عن وضعية الحساب تتضمن بيان عدد النقط المحددة في الماد
فهرس النص كاملا · 65 مادة