الباب الثاني: الموارد
المادة 7
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1يعتبر المشغل المنضم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مدينا لهذا النظام2 بالاشتراكات الواجب عليه اقتطاع مبالغها، ويكون مسؤولا عن الاشتراكات المذكورة وعن المساهمات التي تلقى على كاهله.
ف 2ويجب على المشغل بعد انضمامه:
- أ)أن يصرح إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد بالأجور المدفوعة للمستخدمين الخاضعين لهذا النظام مستعملا لهذا الغرض الاقرارات الربع سنوية بالاشتراكات المحررة وفقا للنموذج الذي يعده القائمون على النظام؛
- ب)أن يوجه إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد نسخة من الاقرار الربع السنوي بالاشتراكات خلال الشهر التالي للربع سنة المقصود؛
- ج)أن يدفع إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد خلال الشهر التالي للربع سنة المقصود مبلغ اشتراكات الاجراء ومساهمات أرباب العمل الملقاة على عاتقه؛
- د)أن يرفق دفعات الاشتراكات التي تتم لحساب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإثباتات اللازمة وفق النموذج الذي يضعه النظام لهذا الغرض رهن إشارته؛
- ه)أن يبين في الاقرار الربع سنوي بالاشتراكات:
- –الأجور المقبوضة خلال الربع سنة والمتخذة أساسا لحساب اشتراكات الأجراء ومساهمات أرباب العمل؛
- –تاريخ ابتداء الخدمات أو انتهائها فيما يخص المستخدمين الذين شرعوا في عملهم أو انقطعوا عن مزاولة مهامهم لدى المشغل خلال الربع سنة؛
- –جميع البيانات الأخرى اللازمة لتفسير الاقرار ولاسيما مدد وقف العمل.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
الباب الثاني: الموارد
المادة 5 – المادة 8- المادة 5نحسب مبالغ اشتراك الاجراء ومساهمة أرباب العمل عن كل سنة سواء فيما يخص اعتبار الخدمات السابقة أو الانخراط الفعلي للمعني بالأمر على أساس قسط الأجرة الذي يفوق الحد
- المادة 6تحدد بـ 3 % نسبة كل من اشتراك الأجير ومساهمة رب العمل.
- المادة 7يعتبر المشغل المنضم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مدينا لهذا النظام بالاشتراكات الواجب عليه اقتطاع مبالغها، ويكون مسؤولا عن الاشتراكات المذكورة وعن
- المادة 8يسلم القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد إلى كل منخرط في النظام التكميلي عند نهاية كل سنة مالية بطاقة عن وضعية الحساب تتضمن بيان عدد النقط المحددة في الماد