مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
يكون مقر المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء.
المادة 2
تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية وصاية الدولة على المدرسة الحسنية للأشغال العمومية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العامة.
المادة 3
يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
ويتألف بالاضافة الى ذلك من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر،
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
- –رئيس الكونفديرالية العامة الاقتصادية المغربية؛
- –مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- –مدير مكتب استغلال الموانيء؛
- –مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
- –مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
- –ممثلين (2) للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛
- –ممثل للجمعية المغربية للاستشارة والهندسة؛
- –ممثل للمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
- –ست شخصيات علمية أو مهنية تختار رعيا لمالها من أهلية وتعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.
يحضر مدير المدرسة الحسنية اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويضطلع بمهمة المقرر فيها.
وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس قصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.
وإذا عاق السلطات الحكومية أعضاء مجلس الادارة عائق أو حال مانع دون حضورهم ناب عنهم الكتاب العامون للوزارات التابعة لها.
المادة 4
يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- أ)قبل 31 ماي لدراسة وحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- ب)قبل 31 أكتوبر لدراسة وحصر ميزانية المدرسة واقرار البرنامج التقديري للسنة المالية التالية.
وفقا للمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.86 ، تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها نصف أعضائه على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 5
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
- –يقر البرامج والتوجه العام للتأهيل الملقن بالمدرسة وكذا نظام الدراسة والامتحانات؛
- –يحصر الميزانية واجراءات التمويل؛
- –يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –يقوم باعداد النظام الأساسي لمستخدمي المدرسة ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة؛
- –يوافق على برامج البحث والدراسة المزمع القيام بها لحساب الادارات والخواص بناء على طلب منهم؛
- –يوافق على تعيين الكاتب العام ومدير الدروس ومدير البحث والتأهيل المستمر بالمدرسة؛
- –يوافق على مقترحات توظيف المدرسين التي يقدمها مدير المدرسة؛
- –يحدد السلط المفوضة الى مدير المدرسة لتسوية قضايا معينة.
المادة 6
يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية رئيسا؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
- –المدير المكلف بالتأهيل في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية؛
- –مدير المدرسة؛
- –الكاتب العام للمدرسة؛
- –مدير الدروس بالمدرسة؛
- –مدير البحث والتأهيل المستمر بالمدرسة؛
- –رؤساء الشعب بالمدرسة؛
- –الكاتب العام لجمعية قدماء تلاميذ المدرسة؛
- –ممثلين للتلاميذ يختارهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة؛
- –6 شخصيات من القطاعين العام والخاص للبناء والأشغال العمومية وقطاعات أخرى لها علاقة بأعمال المدرسة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.
ولمجلس استكمال الخبرة أن يضيف اليه على سبيل الاستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون لما يتمتعون به من أهلية علمية أو مهنية.
المادة 7
يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائه.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويقوم مدير الدروس بأعمال سكرتارية اجتماعات المجلس.
المادة 8
يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
ولهذه الغاية:
- –يستشار في القضايا ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي؛
- –يدرس أهداف ومراحل التأهيل بالمدرسة؛
- –يقيم القضايا المرتبطة بالتعليم في حظيرة المدرسة ويتتبع المشاريع المبرمجة؛
- –يقترح على مجلس الادارة كل مشروع يتعلق بتوجيه التعليم أو التأهيل قصد الموافقة عليه؛
- –وله أن يبدي رأيه في التدابير العلمية والبيداغوجية اللازمة لتطبيق التوجه العام للتأهيل بالمدرسة كما اقره مجلس الادارة.
المادة 9
يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكنه أن يتلقى تفويضا من مجلس الادارة لتسوية قضية معينة.
وينفذ مقررات مجلس الادارة ويتولى تسيير جميع مصالح المدرسة.
ويتصرف باسم المدرسة ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثلها ازاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفيظية.
ويقيم الدعاوي القضائية ويتولى الدفاع فيها بإذن من مجلس الإدارة.
ويقترح على مجلس الادارة تعيين المدرسين والكاتب العام ومدير الدروس ومدير البحث والتأهيل المستمر ويعين باقي المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز له أن يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة.
ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفها ويصفي ويثبت نفقات المدرسة ومواردها.
المادة 10
يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير المدرسة، رئيسا؛
- –الكاتب العام للمدرسة؛
- –مدير الدروس؛
- –مدير البحث والتأهيل المستمر بالمدرسة؛
- –رؤساء الشعب بالمدرسة؛
- –ممثلين للتلاميذ يختارهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة جامعية.
ويجوز للمجلس بطلب من رئيسه أن يضيف اليه على سبيل الاستشارة أعضاء آخرين يختارون رعيا لما لهم من أهلية.
ويجتمع المجلس الداخلي بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرة كل ربع سنة على الأقل.
ويكلف المجلس الداخلي بإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتنظيم الدراسة، ويتولى اعداد النظام الداخلي للمدرسة وعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه.
ويبت في القضايا التأديبية بالنسبة إلى الطلبة.
المادة 11
يتألف مستخدمو المدرسة من:
- –مدرسين باحثين يعملون كامل الوقت أو بعض الوقت؛
- –مستخدمين تقنيين بالمختبر؛
- –مستخدمين للتأطير؛
- –مستخدمين اداريين.
ويمكن أن يضم مستخدمو المدرسة موظفين ملحقين من الإدارة.
المادة 12
ينسخ المرسوم رقم 2.79.439 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1403 (فاتح مارس 1983) باحداث وتنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
على أن نظام الدراسة والامتحانات المنصوص عليه في الباب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.79.439 يظل ساري الأثر الى حين دخول نظام الدراسة والامتحانات الجديد حيز التنفيذ.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1414 (19 ماي 1994).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد حصاد.
وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي.